من التزيين ، فهي
حادة ، وكذا الإحداد من أحدت تحد إحدادا فهي محدة ، بل عن الأصمعي إنكار الأول ،
لكن الأصح خلافه.
والأصل فيه ـ مضافا
إلى النصوص [١] الدالة على الأمر بلفظه ـ صحيح ابن يعفور [٢] عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن
المتوفى عنها زوجها ، فقال : لا تكتحل للزينة ، ولا تطيب ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ،
ولا تبيت عن بيتها ، وتقضي الحقوق ، وتمشط بغسلة ، وتحج وإن كانت في عدتها ».
وفي خبر زرارة [٣] عن أبى جعفر عليهالسلام في حديث « فتمسك
عن الكحل والطيب والأصباغ ».
وفي خبر أبى العباس [٤] عن الصادق عليهالسلام « لا تكتحل
للزينة ، ولا تطيب ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تخرج نهارا ، ولا تبيت عن بيتها ،
قلت : أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع؟ قال : تخرج بعد نصف الليل ، وترجع
عشاء ».
وفي خبر أبي بصير [٥] عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن
المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق؟ فقال : إن بعض نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سألته ، فقالت : إن
فلانة توفي عنها زوجها ، فتخرج في حق ينوبها؟ فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أف لكن ، قد
كنتن قبل أن أبعث فيكن ، وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها
خلف ظهرها ، ثم قالت : لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا ، وإنما أمرتكن
بأربعة أشهر وعشرا ، ثم لا تصبرن ، لا تمتشط ، ولا تكتحل ، ولا تختضب ، ولا تخرج
من بيتها نهارا ، ولا تبيت عن بيتها ، فقالت :
[٥] الوسائل الباب ـ
٣٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٧. في الطبع الحديث « تخرج
بعد زوال الشمس » الا أن الموجود في الكافي ج ٦ ص ١١٧ « تخرج
بعد زوال الليل ».