حينئذ تحت عامين ،
فامتثالها الأمر فيهما يحصل باعتدادها بأبعد الأجلين. وإن كان فيه ( أولا ) أن آية
أولات الأحمال ظاهرة في المطلقة و ( ثانيا ) أن مقتضاه الترجيح لإحداهما على
الأخرى ، ومع عدمه فالجمع بينهما.
نعم قد يقال : إنه
لو عمل بإطلاق الوفاة لاقتضى خروجها عن العدة بمضيها وإن لم تضع ، فيلزم أن يكون
عدة الوفاة أضعف من عدة الطلاق ، والأمر بالعكس ، كما يظهر من زيادة عدتها ومن شدة
أمرها وكثرة لوازمها ، فيكون مراعاة الوضع على تقدير تأخره عن الأربعة أشهر وعشر
أولى منه في الطلاق الثابت بالإجماع ، ولعل هذا هو السر في اعتدادها بأبعد الأجلين
الذي استفاضت به نصوصنا [١] وانعقد عليه إجماعنا ، خلافا للعامة ، فأبانوها بالوضع ولو
لحظة بعد وفاته ، وهو كما ترى.
وكيف كان فلا خلاف
نصا [٢] وفتوى في أنه يلزم المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة الحداد بل الإجماع بقسميه
عليه ، مضافا إلى المعتبرة [٣] المستفيضة بل المتواترة التي مر عليك بعض منها ، ويمر عليك
آخر إنشاء الله.
وهو لغة وشرعا ترك
ما فيه زينة من الثياب ، والإدهان المقصود بها الزينة ، والتطيب فيها أو في البدن
، والتكحيل بالأسود أو بغيره مما فيه زينة بلونه أو بغيره ، بل عن المبسوط أنهن
يكتحلن بالصبر ، لأنه يحسن العين ويطري الأجفان ، فالمعتدة ينبغي أن تتجنبه ، لما روت أم سلمة [٤] « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لها : «
استعمليه ليلا وامحيه نهارا ». إلى غير ذلك مما تتزين به النساء ، كالخطاط والحمرة
وماء الذهب والديرم والسفداج ونحوها.
والحداد من الحد
بمعنى المنع ، من حدت المرأة تحد حدا : أي منعت نفسها