تزوجها فإنها تعتد
من الأول ، ولا عدة عليها للثاني ، وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل بها فرق
بينهما ، وتأتي ببقية العدة عن الأول ثم تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقبلة » وروي
مثل ذلك بعينه عن عمر [١] و « أن طليحة كانت
تحت رشيد الثقفي فطلقها ، فنكحت في العدة ، فضربها عمر ، وضرب زوجها بمخفقة ، وفرق
بينهما ، ثم قال : أيما امرأة نكحت في عدتها فان لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها
فإنها تعتد عن الأول ، ولا عدة عليها للثاني ، وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل
بها فرق بينهما ، وأتت ببقية عدة الأول ، ثم تعتد عن الثاني ، ولا تحل له أبدا » ولم
يظهر خلاف لما فعل فصار إجماعا » انتهى.
مضافا إلى الأصل وحسن
الحلبي [٢] سأل الصادق عليهالسلام « عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي
لها أربعة أشهر وعشرا ، فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما ، ثم لم تحل له أبدا ،
واعتدت بما بقي عليها من الأول ، وهو خاطب من الخطاب » ونحوه عن عبد الكريم ، عن
محمد بن مسلم [٣].
فما عن أبي علي
والصدوق وفي المحكي عن موضع من مقنعه من التداخل ـ لأصالة البراءة المقطوعة بما
عرفت ، وحصول العلم بالبراءة بالاعتداد بأطولهما الذي لا ينافي مشروعيتها للتعبد ،
كما في كثير من أفرادها ، وصحيح زرارة [٤] عن الباقر عليهالسلام « في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : يفرق بينهما ،
وتعتد عدة واحدة منهما جميعا » ونحوه صحيح أبي العباس [٥] عن الصادق عليهالسلام ،
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٦ من كتاب النكاح وفي الجواهر سقط
والحديث هكذا « واعتدت بما بقي من الأول ، واستقبلت عدة أخرى
من الآخر ثلاثة قروء ، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من
الأول وهو خاطب من الخطاب ».
[٣] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ من
كتاب النكاح.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١١ من كتاب النكاح.
[٥] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١٢ من كتاب النكاح.