وإن ورثت ، كما لو
طلقها في مرض الموت ، وخبر علي بن إبراهيم عن بعض أصحابنا [١] « في المطلقة
البائنة إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها ، قال : تعتد بأبعد الأجلين » متروك ،
للقطع والإرسال ، فلا يصلح معارضا للأصل فضلا عن المفهوم في النصوص السابقة ، أو
محمول على الندب ، بل في كشف اللثام « الظاهر إنه رأي رآه بعض الأصحاب حكاه عنه
علي بن إبراهيم ».
( فروع : )
( الأول :
)
( لو حملت من زنا
ثم طلقها الزوج اعتدت بـ ) السابق من الأشهر والأقراء ، كما لو لم يكن زنا ، لا
بالوضع الذي قد عرفت سابقا اعتبار كون الموضوع لذي العدة في الاعتداد به ، بلا
خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل ولا في أن لها التزويج حينئذ بعد انقضاء العدة ،
لعدم العدة لها بوضعه ، وكذا لو لم تكن ذات بعل وكانت حاملة من زنا.
نعم لو لم تحمل
فعن الفاضل في التحرير أن عليها العدة حينئذ ، وفي المسالك « لا بأس به حذرا من
اختلاط المياه وتشويش الأنساب » بل في الحدائق اختياره لخبر إسحاق بن جرير [٢] عن أبى عبد الله عليهالسلام « قلت له : الرجل
يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى
تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، » وخبر علي بن شعبة المروي عن تحف
العقول [٣] عن أبى جعفر الثاني عليهالسلام « إنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها؟
فقال : يدعها حتى