responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 263

وإن ورثت ، كما لو طلقها في مرض الموت ، وخبر علي بن إبراهيم عن بعض أصحابنا [١] « في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها ، قال : تعتد بأبعد الأجلين » متروك ، للقطع والإرسال ، فلا يصلح معارضا للأصل فضلا عن المفهوم في النصوص السابقة ، أو محمول على الندب ، بل في كشف اللثام « الظاهر إنه رأي رآه بعض الأصحاب حكاه عنه علي بن إبراهيم ».

( فروع : )

( الأول : )

( لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج اعتدت بـ ) السابق من الأشهر والأقراء ، كما لو لم يكن زنا ، لا بالوضع الذي قد عرفت سابقا اعتبار كون الموضوع لذي العدة في الاعتداد به ، بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل ولا في أن لها التزويج حينئذ بعد انقضاء العدة ، لعدم العدة لها بوضعه ، وكذا لو لم تكن ذات بعل وكانت حاملة من زنا.

نعم لو لم تحمل فعن الفاضل في التحرير أن عليها العدة حينئذ ، وفي المسالك « لا بأس به حذرا من اختلاط المياه وتشويش الأنساب » بل في الحدائق اختياره لخبر إسحاق بن جرير [٢] عن أبى عبد الله عليه‌السلام « قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، » وخبر علي بن شعبة المروي عن تحف العقول [٣] عن أبى جعفر الثاني عليه‌السلام « إنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أيحل له أن يتزوجها؟ فقال : يدعها حتى‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب العدد الحديث ٦.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب العدد الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست