وبالجملة لا ملحوظ
في المقام إلا احتمال الحمل الذي ينبغي الاحتياط فيه بالصبر إلى زمان الطمأنينة
بعدمه ، لأن أمر الأنساب شديد.
ولو كان حملها
اثنين مثلا ( بانت بـ ) وضع الأول وإن كان لم تنكح إلا بعد وضع الأخير كما عن
النهاية وابني حمزة والبراج ، لخبر عبد الرحمن [١] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان ما في بطنها
اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد ، قال : تبين بالأول ، ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في
بطنها » ولأن الحمل صادق على الواحد ، فيصدق الوضع بوضعه ، ولأنه لا ريب في أنه
كذلك حالة الانفراد فكذا عند الاجتماع ، للاستصحاب.
وعن أبي على إطلاق
انقضاء العدة بوضع أحدهما ، ويمكن تنزيله على ما سمعته من الشيخ للخبر المزبور
المؤيد بالاحتياط بالنسبة إلى ذلك ، للشك في صدق الوضع بوضع أحدهما.
ولكن مع ذلك
الأشبه وفاقا للفاضل ومحكي الخلاف والمبسوط ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب وغيرهم
أنها لا تبين إلا بوضع الجميع الذي هو مصداق حملهن ، فلا يصدق بوضع بعضه ، وكون
الواحد حملا لا يقتضي صدق وضع حملهن ، نعم لو لم يكن غيره صدق ذلك.
وبه ظهر الفرق بين
حالي التعدد والاتحاد ، وأنه لا وجه للاستصحاب ، بل أصالة البقاء على العدة تقتضي
خلافه ، مضافا إلى معلومية كون العدة لاستبراء الرحم من ولد مشكوك فضلا عن المعلوم
، والخبر المزبور لا جابر لضعفه ، ويمكن تنزيله على عدم معلومية وجود الثاني حال
الطلاق ، لإمكان انعقاده على وجه يكون حملا بعد الطلاق وإن سبق الوطء عليه ، كما
لو وطأها حاملا ثم طلقها بعد الوطء بلا فصل ، لأن المعتبر في انقضاء العدة بوضع
التوأمين ولادتهما لأقل من ستة أشهر ولو بلحظة ، ليعلم وجودهما حين الطلاق ،
لكونها أدنى الحمل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب العدد الحديث ١.