responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 254

وأما الصحيحان فالمراد منهما الاعتداد بالوضع حال كونه أقرب الأجلين ، فالجملة حالية ، فيوافقان الخبر الأول بل جعلها مستأنفة لا حاصل له ، ضرورة كون الموجود في الخارج منه كلا من الأقرب والأبعد ، إذ كما يمكن الوضع بعد لحظة يمكن تأخره تسعة ، بل يمكن القطع بفساد إرادة ذلك منهما ، وكأن هذا هو الذي دعى المتأخرين إلى الإطناب بفساد قول الصدوق « ره » ، وأنه في غاية الضعف ، إلا أن الإنصاف خلافه ، بل إن كان منشأ الشهرة هذا التوهم الفاسد من الصحيحين كان قولهم بمكانة من الضعف ، ضرورة عدم المعارض إلا إطلاقات لا تصلح مقابلة للتصريح المصرح به في المعتبر من النصوص المتعددة ، فتأمل جيدا.

وكيف كان فلا فرق في اعتدادها بذلك سواء كان تاما أو غير تام ولو كان علقة بعد أن يتحقق أنه حمل يندرج في إطلاق الكتاب [١] والسنة‌ قال ابن الحجاج في الموثق [٢] : « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة ، قال : كل شي‌ء يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة ».

وربما ظهر منه أن أقل ما يتحقق به الحمل المضغة ، كما عن ابن الجنيد التصريح به ، فلا عبرة بالنطفة مع عدم استقرارها إجماعا بقسميه ، بل ومعه ، وإن قال في المسالك : « فيه وجهان ، من الشك في كونه قد صار حملا » لكن من المعلوم عدم العبرة به مع الشك في كونه حملا ، ضرورة عدم تحقق الاندراج في أولات الأحمال ».

ومن الغريب ما حكاه فيها من إطلاق الشيخ انقضاء العدة بالنطفة ، بل في كشف اللثام أنه خيرة التحرير والجامع ، لعموم النصوص [٣] ثم قال فيها أيضا : « والوجهان آتيان في العلقة ، وهي القطعة من الدم التي لا تخطيط فيها ـ بل قال ـ : إنه وافق‌


[١] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب العدد الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب العدد.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست