وأما الصحيحان
فالمراد منهما الاعتداد بالوضع حال كونه أقرب الأجلين ، فالجملة حالية ، فيوافقان
الخبر الأول بل جعلها مستأنفة لا حاصل له ، ضرورة كون الموجود في الخارج منه كلا
من الأقرب والأبعد ، إذ كما يمكن الوضع بعد لحظة يمكن تأخره تسعة ، بل يمكن القطع
بفساد إرادة ذلك منهما ، وكأن هذا هو الذي دعى المتأخرين إلى الإطناب بفساد قول
الصدوق « ره » ، وأنه في غاية الضعف ، إلا أن الإنصاف خلافه ، بل إن كان منشأ
الشهرة هذا التوهم الفاسد من الصحيحين كان قولهم بمكانة من الضعف ، ضرورة عدم
المعارض إلا إطلاقات لا تصلح مقابلة للتصريح المصرح به في المعتبر من النصوص
المتعددة ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فلا فرق
في اعتدادها بذلك سواء كان تاما أو غير تام ولو كان علقة بعد أن يتحقق أنه حمل
يندرج في إطلاق الكتاب [١] والسنة
قال ابن الحجاج في الموثق [٢] : « سألت أبا
إبراهيم عليهالسلام عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة ، قال : كل
شيء يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة ».
وربما ظهر منه أن
أقل ما يتحقق به الحمل المضغة ، كما عن ابن الجنيد التصريح به ، فلا عبرة بالنطفة
مع عدم استقرارها إجماعا بقسميه ، بل ومعه ، وإن قال في المسالك : « فيه وجهان ،
من الشك في كونه قد صار حملا » لكن من المعلوم عدم العبرة به مع الشك في كونه حملا
، ضرورة عدم تحقق الاندراج في أولات الأحمال ».
ومن الغريب ما
حكاه فيها من إطلاق الشيخ انقضاء العدة بالنطفة ، بل في كشف اللثام أنه خيرة
التحرير والجامع ، لعموم النصوص [٣] ثم قال فيها أيضا : « والوجهان آتيان في العلقة ، وهي
القطعة من الدم التي لا تخطيط فيها ـ بل قال ـ : إنه وافق