ومن الوضع ، بل
ظاهر المرتضى وابن إدريس وجود مخالف غيرهما وإن كنا لم نتحققه.
وكيف كان فقد
ذكروا له خبر أبي الصباح [١] عن الصادق عليهالسلام « طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين » وصحيحا الحلبي [٢] وأبي بصير [٣] عنه عليهالسلام أيضا « طلاق
الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين » وقالوا : إنه قاصر عن
معارضة غيره من الكتاب [٤] والسنة [٥] من وجوه ، سيما بعد احتماله إرادة أن وضع الحمل أقرب
العدتين باعتبار إمكان حصوله بعد الطلاق بلحظة ، بل لعله ظاهر الأخيرين الذي ينبغي
حمل الأول عليه ، ضرورة أنه لا وجه للحكم بكونه كذلك إلا ما ذكرنا ، وهو غير
الاعتداد بأقرب الأجلين ، وعدم قابلية عبارة الفقه المنسوب إلى الرضا عليهالسلام[٦] للتأويل المزبور
غير قادح ، لقصوره أيضا ، مع عدم تحقق النسبة المزبورة ، بل من القوي كونه من
تصانيف الصدوق رحمهالله وإن أرسل فيه عن الرضا عليهالسلام ما يوهم كونه له.
هذا ولكن الانصاف
عدم خلو قوله من قوة ، ضرورة كونه مقتضى الجمع بين الأدلة كتابا [٧] وسنة ، إذ منها
ما دل [٨] على اعتداد المطلقة بالثلاثة ، ومنها ما دل [٩] على اعتداد
الحامل مطلقة كانت أو غيرها بالوضع ، فيكون أيهما سبق يحصل به الاعتداد ، نحو ما
سمعته في الثلاثة أشهر والأقراء ، بعد القطع بعدم احتمال كون كل منهما عدة في الطلاق
كي يتوجه الاعتداد حينئذ بأبعدهما.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب العدد الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب العدد الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.