الموضوع ، بخلاف
الذي تزوجت وجرى أصل الصحة على العقد المتعلق بغيرها ، بل وكذا من انقضت عدتها من
دون استرابة التي حكم بظاهر الأدلة بخروجها منها.
وفيه ( أولا ) مع
كون المشكوك في أنه من أفراد الخاص أو العام من شبهة الموضوع ، كما حققنا في محله.
و ( ثانيا ) أن عدم الحمل المستصحب في خصوص الامرأة المشكوك في حالها كاف في الحكم
شرعا بعدم كونها من أفراد الخاص ، وفي بقاء حكم العام عليها ، والاحتياط إنما هو
من الأمور المستحبة حتى في الصورتين اللتين وافقنا الشيخ على الحكم فيهما ، كما هو
واضح.
وكيف كان فـ ( على
سائر التقديرات إذا ظهر حمل بطل النكاح ) الثاني ، لتحقق وقوعه في العدة التي هي
وضع الحمل دون الأقراء والثلاثة ، فإنها أمارة في الظاهر لا تعارض الواقع بعد فرض
حصوله ، كما هو واضح ، والله العالم.
( الفصل
الرابع )
( في )
عدة ( الحامل )
ولا ريب في أنها
هي ولو كانت أمة تعتد بالطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل كتابا [١] وسنة [٢] مستفيضة أو
متواترة ، قد سبق جملة منها في طلاق الحامل ويأتي في أثناء البحث أيضا ، وإجماعا
بقسميه ، بل ظاهر الأولين كون ذلك عدتها دون الأقراء والأشهر ، كما هو المشهور
شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا وإن كان الصدوق وابن حمزة على اعتدادها بأقرب الأجلين
منهما