responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 244

ولا يشكل ذلك بمحتبسة الحيض لعارض ، لوضوح الفرق بينهما بإمكان عوده فيها دون الفرض.

بل مقتضى ذلك وفحوى النص المزبور بل والتعليل في آخره التلفيق بشهر لو فرض مجي‌ء الحيض مرتين ، ولا تلفيق في عدة غيرها.

بل قد يقال : إن مقتضاهما أيضا إتمام عدتها بعد سن اليأس لو فرض طلاقها قبله مثلا بشهر أو شهرين بل أو لحظة ، وكانت ممن تعتد بالشهور ، بل لعله أولى من التلفيق المزبور وإن كان إجراء ذلك على مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن اقتضاء فحوى الخبر المزبور لا يخلو من إشكال ، بناء على خروج مثل الفرض عن المنساق من إطلاق الأدلة ، والأصل براءة الذمة من الاعتداد.

ودعوى الحكم بأن السابق على زمن اليأس من العدة ، فيستصحب يدفعها إمكان منع أنها منها بعد فرض معلومية حالها ، لما عرفت من كونها موضوعا جديدا غير داخل في المنساق من الأدلة ، اللهم إلا أن يمنع ذلك كله بسبب معلومية صدق كونها غير آيس عند الطلاق ، فيشملها أخبار العدة [١] وأخبار المطلقة [٢] والأمر في ذلك كله سهل بعد ما سمعت من كون حكمها الاعتداد ، ولو لفحوى النص المزبور حتى لو لم تكن ذات أقراء وقد صادف طلاقها لحظة قبل زمن سن اليأس ، نعم لو فرض اتحاد زمان آخر صيغة الطلاق مع أول زمن اليأس اتجه عدم اعتدادها حينئذ.

ولو استمر بالمعتدة الدم مشتبها بأن تجاوز العشرة رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة وقتا وعددا أو أحدهما إن كانت وأمكن اعتبارها ، بأن لم تتقدم ما اعتادته من الوقت ولا تأخرت عنه ، وتجعل الباقي استحاضة ، فتلحق بالأول حكم الحيض والباقي حكم الطهر إلى وقت العادة من الشهر الأخر ، وتنقضي بذلك العدة كغير المستمر بها الدم من المستقيمة ، والتقييد بالاشتباه باعتبار احتماله الحيض فيما زاد على العادة قبل التجاوز وإن كان بعد التجاوز لا اشتباه لما عرفت. ولو لم تكن لها عادة‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ وغيره من أبواب العدد.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ وغيره من أبواب العدد.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست