قول الله عز وجل ( إِنِ
ارْتَبْتُمْ ) ما الريبة؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة ، فلتعتد
بثلاثة أشهر ، ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض
فعدتها ثلاث حيض ».
ومن ذلك كله يعلم
أن المراد بالارتياب غير ما ذكره ، ولا يبعد ذلك التعبير باليأس ، لجواز أن لا
يراد به ما هو المعروف عند الفقهاء ، ولا الرجوع إليهن في الحيض وعدمه ، لأن
ارتيابها يوجب ارتيابنا إذا رجعنا إليها ، بل قيل : إن الرجوع إليها في اليأس
المعتبر شرعا ممنوع ، فإنه في الحقيقة خبر عن السن.
بل لعل التأمل
الجيد في الآية الشريفة يقتضي استفادة حكم عدة أربع نساء منها مفهوما ومنطوقا ،
ضرورة أن اليائسة المرتاب فيها تعتد بثلاثة أشهر ، وأما التي لا ريبة فيها وهي
البالغة سن اليأس فلا عدة لها ، لا الثلاثة ولا الأقراء المعلوم حصر العدة بهما ،
وأما التي لا تحيض المقدر فيها الشرط أيضا فالمرتاب فيها وهي البالغة سن الحيض
فثلاثة أيضا ، وأما التي لا ارتياب فيها وهي غير البالغة ذلك فلا عدة لها على
الوجه المزبور ، ولعله المراد من المحكي عن أبي ، فان الصغار والكبار شامل للجميع
، وبذلك يتم الفائدة من الآية الشريفة ، وعلى كل حال فلا ريب في أن الظاهر منها
خلاف ما ادعاه.
وأما الأخبار فمع
رجحان غيرها عليها من وجوه ـ منها مخالفة العامة ـ لا بأس بحملها على إرادة من
بلغت سن الحيض ولكن لم تحض ، أو انقطع حيضها ولكن لم تبلغ سن اليأس.
وبذلك كله ظهر لك
الوجه فيما تسمعه من النصوص من كون العدة أحد الأمرين : الأقراء أو الأشهر ، أيهما
سبق كان الاعتداد بها ، ضرورة كون المستفاد من آية الأقراء [١] وآية الأشهر [٢] ذلك ، فتأمل
جيدا.
وحد اليأس أن تبلغ
المرأة خمسين سنة وقيل : ستين سنة وقيل :