responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 235

قول الله عز وجل ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) ما الريبة؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة ، فلتعتد بثلاثة أشهر ، ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض ».

ومن ذلك كله يعلم أن المراد بالارتياب غير ما ذكره ، ولا يبعد ذلك التعبير باليأس ، لجواز أن لا يراد به ما هو المعروف عند الفقهاء ، ولا الرجوع إليهن في الحيض وعدمه ، لأن ارتيابها يوجب ارتيابنا إذا رجعنا إليها ، بل قيل : إن الرجوع إليها في اليأس المعتبر شرعا ممنوع ، فإنه في الحقيقة خبر عن السن.

بل لعل التأمل الجيد في الآية الشريفة يقتضي استفادة حكم عدة أربع نساء منها مفهوما ومنطوقا ، ضرورة أن اليائسة المرتاب فيها تعتد بثلاثة أشهر ، وأما التي لا ريبة فيها وهي البالغة سن اليأس فلا عدة لها ، لا الثلاثة ولا الأقراء المعلوم حصر العدة بهما ، وأما التي لا تحيض المقدر فيها الشرط أيضا فالمرتاب فيها وهي البالغة سن الحيض فثلاثة أيضا ، وأما التي لا ارتياب فيها وهي غير البالغة ذلك فلا عدة لها على الوجه المزبور ، ولعله المراد من المحكي عن أبي ، فان الصغار والكبار شامل للجميع ، وبذلك يتم الفائدة من الآية الشريفة ، وعلى كل حال فلا ريب في أن الظاهر منها خلاف ما ادعاه.

وأما الأخبار فمع رجحان غيرها عليها من وجوه ـ منها مخالفة العامة ـ لا بأس بحملها على إرادة من بلغت سن الحيض ولكن لم تحض ، أو انقطع حيضها ولكن لم تبلغ سن اليأس.

وبذلك كله ظهر لك الوجه فيما تسمعه من النصوص من كون العدة أحد الأمرين : الأقراء أو الأشهر ، أيهما سبق كان الاعتداد بها ، ضرورة كون المستفاد من آية الأقراء [١] وآية الأشهر [٢] ذلك ، فتأمل جيدا.

وحد اليأس أن تبلغ المرأة خمسين سنة وقيل : ستين سنة وقيل :


[١] سورة البقرة ٢ ـ الآية ٢٢٨.

[٢] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست