قرينة ظاهرة في
كذبه ، فهذا فرق ما بينه وبين البيع وسائر العقود ، حيث لا يقبل قول العاقد فيها ،
لأنها بمجردها ناقلة » إلى آخره. فتأمل جيدا ، فان ذلك أقصى ما يقال في توجيه قول
الأعاظم من الأصحاب.
وعلى كل حال فلا
خلاف أجده في قبول دعواه إذا صادقته ، لأن الحق منحصر فيهما ، بل ظاهرهم ذلك حتى
مع انقضاء العدة ، لكن قد يظهر من بعضهم في كتاب الشهادات العدم باعتبار تعلق حق
الله تعالى شأنه ، فمع فرض صدور ما يحكم به بظاهر الشرع على الصادر منه لا تجدي
المصادقة المزبورة التي تنفع مع انحصار الحق ، وكذا الكلام في الحرية أيضا.
ثم إن الظاهر عدم
الفرق في الحكم المزبور بين الاقتصار على دعوى عدم القصد واضافة الهزل أو الغلط أو
السهو أو نحو ذلك ، نعم قد سمعت سابقا ما حكيناه عن الشهيد من الفرق بين دعوى
الإكراه مع القرينة وعدمها وبين دعوى المريض عدم القصد أو الاختلال ، ولا يخفى
عليك ما فيه.
وكيف كان فـ (
تجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا ) بقسميه وللحاضر على الأصح وفاقا للمشهور ،
لإطلاق أدلة الوكالة فيما لا غرض للشارع في اعتبار المباشرة فيه كالعقود
والإيقاعات التي منها الطلاق ، وإطلاق النصوص [١] في المقام التي منها صحيح سعيد الأعرج [٢] ، عن الصادق عليهالسلام « في رجل يجعل
أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أنى قد جعلت أمر فلانة إلى فلان ، فطلقها ، أيجوز
ذلك للرجل؟ قال : نعم » الذي ترك فيه الاستفصال.
خلافا للشيخ في
النهاية والمبسوط وأتباعه ، فلا يجوز ، بل نسبه في الثاني منهما إلى أصحابنا جمعا
بين ما سمعت وبين خبر زرارة عن الصادق عليهالسلام « لا تجوز الوكالة في الطلاق » بحمل الأول على الغائب
والثاني على الحاضر.
وفيه مع عدم
الشاهد له أنه فرع التكافؤ المفقود في المقام ، بل لا حجة في الثاني ، للضعف في
السند مع عدم الجابر ، بل قد عرفت الشهرة على خلافه ، بل ستسمع