إطلاقها على
احتسابه من العدة مع الوقوع في أثنائه وإن قل ، أما مع الوقوع في آخره الحقيقي فهو
وإن صدق كون الطلاق في الطهر لكن لا يصدق أنه في الطهر الذي يكون عدة ، كما هو
واضح ، والله العالم.
( فرع : )
لو اختلفا فقالت :
كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق لتحتسب به قرءا فتقصر العدة بذلك وأنكر هو ذلك
، لتحصيل طول مدة العدة التي يكون له الرجوع والتوارث وغيرهما فيها ( فـ ) لا ريب
في أن القول قولها لما عرفته سابقا نصا [١] وفتوى من أنها أبصر بذلك منه ، ومن أن المرجع في الطهر
والحيض إليها وبهما يخرج عن أصالة بقاء العدة واستصحاب الزوجية ، لكن ليس له
مطالبتها بما دفع إليها من النفقة أخذا له باعترافه ، كما أنه ليس لها مطالبته بها
إن لم يكن قد دفعها لها أخذا باعترافها ، بل قد يقال في الأول مع فرض بقاء عينها
بكونها من مجهول المالك ينتظر بها اتفاقهما أو الصدقة به عنهما.
هذا وفي المسالك «
احتمال جواز أخذها منها في الأول بمعلومية اشتراط استحقاق المطلقة رجعيا النفقة
ببقائها على الطاعة كالزوجية ، وبدعواها البينونة لا يتحقق التمكين من طرفها ، فلا
تستحقها على كل حال ، ولا يكون كالمال الذي لا يدعيه أحد ، لأن مالكه معروف » وفيه
منع كون ذلك نشوزا مسقطا للنفقة المستحقة عليه باعترافه ، فتأمل جيدا ، والله
العالم.
[١] الوسائل الباب ـ
٢٤ ـ من أبواب العدد والباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الحيض من كتاب الطهارة.