responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 225

أو عبد بلا خلاف أجده ، لما عرفت سابقا من أن المدار في العدة النساء لا الرجال نصا [١] وفتوى ، ولو كانت أمة فقرءان كما ستعرف وإن كانت تحت حر.

وفي المبعضة وجهان ، من تغليب الحرية ، وأصالة بقاء العدة إلى أن يعلم الانتقال ، وبقاء التحريم إلى أن يعلم الحل ، ومن أصالة البراءة من الزائد ، واستصحاب عدمه إلى أن يثبت الناقل بحريتها أجمع ، والأول أقوى ، خلافا للمحكي عن الشافعية فالثاني.

ثم إن ظاهر الكتاب العزيز [٢] اعتبار جميع مدة ما بين الحيضتين في الطهر ، لتوقف صدق الأقراء الثلاثة على ذلك ، بل ربما كان ذلك ظاهر ما ورد [٣] في تفسير قوله تعالى [٤] ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) من أنه الطلاق قبل العدة ، لكن صريح الأصحاب على وجه لا يعرف فيه خلاف بينهم ـ بل يمكن دعوى الإجماع عليه ـ الاكتفاء في القرء الأول بلحظة منه بعد الطلاق ، بل لعله ظاهر النصوص [٥] السابقة أو صريحها أيضا ، ضرورة اكتفائها في خروج المطلقة في الطهر من العدة برؤية الدم الثالث ، سواء كان طلاقها في ابتدائه أو وسطه أو آخره.

وحينئذ فـ ( لو طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة احتسبت تلك اللحظة قرءا ثم أكملت قرءين آخرين ، فإذا رأت الدم الثالث فقد قضت العدة ) لما عرفت ، لا لأن بعض القرء مع قرءين تامين يسمى الجميع ثلاثة قروء ، نحو قول القائل : « خرجت لثلاث مضين » مع أن خروجه في بعض الثالث ، ونحو قوله تعالى [٦] ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) والمراد شوال وذي القعدة وبعض ذي الحجة ،


[١] الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب العدد.

[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٨.

[٣] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٦ و ٧.

[٤] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد.

[٦] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست