أو عبد بلا خلاف
أجده ، لما عرفت سابقا من أن المدار في العدة النساء لا الرجال نصا [١] وفتوى ، ولو كانت
أمة فقرءان كما ستعرف وإن كانت تحت حر.
وفي المبعضة وجهان
، من تغليب الحرية ، وأصالة بقاء العدة إلى أن يعلم الانتقال ، وبقاء التحريم إلى
أن يعلم الحل ، ومن أصالة البراءة من الزائد ، واستصحاب عدمه إلى أن يثبت الناقل
بحريتها أجمع ، والأول أقوى ، خلافا للمحكي عن الشافعية فالثاني.
ثم إن ظاهر الكتاب
العزيز [٢] اعتبار جميع مدة ما بين الحيضتين في الطهر ، لتوقف صدق
الأقراء الثلاثة على ذلك ، بل ربما كان ذلك ظاهر ما ورد [٣] في تفسير قوله
تعالى [٤]( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) من أنه الطلاق
قبل العدة ، لكن صريح الأصحاب على وجه لا يعرف فيه خلاف بينهم ـ بل يمكن دعوى
الإجماع عليه ـ الاكتفاء في القرء الأول بلحظة منه بعد الطلاق ، بل لعله ظاهر
النصوص [٥] السابقة أو صريحها أيضا ، ضرورة اكتفائها في خروج المطلقة
في الطهر من العدة برؤية الدم الثالث ، سواء كان طلاقها في ابتدائه أو وسطه أو
آخره.
وحينئذ فـ ( لو
طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة احتسبت تلك اللحظة قرءا ثم أكملت قرءين آخرين ، فإذا
رأت الدم الثالث فقد قضت العدة ) لما عرفت ، لا لأن بعض القرء مع قرءين تامين يسمى
الجميع ثلاثة قروء ، نحو قول القائل : « خرجت لثلاث مضين » مع أن خروجه في بعض
الثالث ، ونحو قوله تعالى [٦]( الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَعْلُوماتٌ ) والمراد شوال وذي القعدة وبعض ذي الحجة ،