ولو كانت في ماء
فقال لها : « إن مكثت فيه أو خرجت فأنت على كظهر أمي » حملها إنسان منه في الحال [١] إلى غير ذلك من
الأمثلة التي مرجع الجميع فيها إلى نحو ما عرفت من الإتيان بما لا يصدق عليه
المعلق عليه.
( المقصد
الخامس )
( في
العدد )
جمع عدة من العدد
لغة لاشتماله عليها غالبا ، وهي بحسب ما تضاف إليه فيقال : عدة رجال وعدة كتب ونحو
ذلك ، ومعناها شرعا أيام تربص المرأة الحرة بمفارقة الزوج أو ذي الوطء المحترم
بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه ، بل والأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح أو وطء
شبهة ، نعم لو كان عن وطء ملك سميت بالاستبراء ولعل منه التحليل ، والأمر سهل.
وكيف كان فقد
تطابق الكتاب [٢] والسنة [٣] والإجماع على مشروعية العدة في الجملة ولكن تمام النظر في
تفصيل ذلك يستدعي فصولا.
( الأول :
)
لا عدة على من لم
يدخل بها قبلا ولا دبرا سواء بانت بطلاق أو فسخ أو هبة مدة عدا المتوفى عنها زوجها
، فإن العدة تجب مع الوفاة ولو
[١] هكذا في
النسختين الأصليتين المسودة والمبيضة ، والاولى بحسب سياق العبارة أن تكون هكذا «
تخلصت بحملها انسان منه في الحال ».