عدم مقتض لانفساخ
الطلاق الذي هو سبب البينونة ، بل قد عرفت فيما تقدم أنه محكوم بترتب أثره بمجرد
وقوعه حتى يتحقق ما ينافيه ، فهو باق على مقتضاه في صور الشك التي منها المقام
الذي لم يجعل فيه قول الزوج حجة شرعية في ذلك ، بل الظاهر عدم الفرق بين سبق
دعواها الانقضاء على دعواه الرجعة قبله وبين العكس ، ضرورة اتحادهما في الدليل
المزبور.
نعم لو راجعها
فادعت هي بعد اعترافها بتحقق الرجعة منه انقضاء العدة قبل الرجعة لتقع الرجعة في
غير محلها فالقول قول الزوج ، إذ الأصل صحة الرجعة فمدعيها حينئذ يقدم على مدعى
الفساد ، وقبول قولها إنما يقبل مع عدم معارضته لمثل الأصل المزبور الذي لا طريق
لإفساده ولو بأخبارها بالانقضاء قبل تحقق الرجعة منه.
والأصل في المسألة
عبارة المبسوط ، وهي « أنها إن سبقت بالدعوى فادعت انقضاء العدة ثم ادعى الرجعة
قبل الانقضاء فالقول قولها مع يمينها ، لأنها مؤتمنة على فرجها وانقضاء عدتها ،
وحكم بوقوع البينونة بقولها ، فلا يقبل قول الزوج ، ووجب عليها اليمين ، لجواز
كذبها ، فتحلف على أنها لا تعلم بالرجعة قبل الانقضاء ، وإن انعكس الأمر كان القول
قوله مع يمينه ، لأنها ما لم يظهر انقضاء العدة فالظاهر أنها في العدة ، ويحكم
بصحة الرجعة ، فإذا ادعت الانقضاء قبل الرجعة لم يقبل منها ، لأنه أمر خفي تريد به
دفع الرجعة التي حكم بصحتها ظاهرا ، ووجب عليه الحلف ، لجواز كذبه وصدقها ، فيحلف
أنه لا يعلم أن عدتها انقضت قبل الرجعة ، وإن اتفقت الدعويان أو جهل السابقة فمنهم
من أقرع بينهما ، فمن خرجت عليه فالقول قوله مع اليمين ، وهو الأقوى عندنا ، ومنهم
من قال : القول قولها مع يمينها ، لإمكان صدق كل منهما ، والأصل أن لا رجعة ».
وفي كشف اللثام
أنه « يمكن تنزيل عبارة القواعد في المسألتين على موافقته ، بأن تكون الفاء فيهما
للتعقيب ، وهي نحو عبارة الكتاب ، قال : « ولو ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله قدم
قولها مع اليمين ، ولو راجع فادعت بعد الرجعة الانقضاء