الزوج بدعوى تأخر
زمان وقوع الطلاق على وجه يقصر عن وقوع الأقراء ، لأن احتمال صدقها كاف في تصديقها
، ومن ذلك يظهر أنه لا وجه لاشتراط قبول قول الزوج بالاتفاق على مضى زمان صالح ،
كما عساه يتوهم من عبارة المتن ونحوها.
وكذا لو ادعى
الزوج الانقضاء للتخلص من النفقة مثلا فأنكرت هي فـ ( ان القول قولها ) وإن كان
الطلاق فعله ، لأن الأصل بقاء علقة الزوجية التي كانت أولا مؤيدا بأن الأصل تأخر
زمان وقوع الطلاق ، بل لا فرق في ذلك بين كون العدة بالحيض والأشهر.
ولو كانت حاملا
فادعت انقضاء عدتها مثلا بـ ( الوضع ) فأنكر الزوج وضعها بعد اعترافه بحملها قبل
قولها بيمينها بلا خلاف أجده فيه أيضا ولم تكلف بالبينة ولا بـ ( إحضار ) الولد
الذي قد تعجز عن إحضاره ، لإطلاق ما دل [١] على تصديقهن في العدة ، ولجواز وضعه بحيث لم يطلع عليه
غيرها ثم موته أو سرقته ، لإطلاق
قول الصادق عليهالسلام[٢] : « تفويض الله لها الحمل » الذي منه هذا ، ولأنه يتعذر أو
يتعسر عليها الإشهاد على ذلك في كل حال.
بل في القواعد «
تصدق حتى لو ادعت الانقضاء بوضعه ميتا أو حيا ناقصا أو كاملا » معرضا بذلك بما عن
بعض العامة من تكليفها بالبينة إن ادعت وضع الكامل ، لأنها مدعية ، والغالب حضور
القوابل ، ومنهم من كلفها في الميت والسقط أيضا ، لأن ما نالها من العسر يمكنها من
الإشهاد.
هذا ولكن في
المسالك وغيرها تقييد تصديقها في ذلك بالإمكان أيضا ، قال : « ويختلف الإمكان بحسب
دعواها ، فان ادعت ولادة ولد تام فأقل مدة تصدق فيه ستة أشهر ولحظتان من يوم
النكاح ، لحظة لإمكان الوطء ، ولحظة للولادة ، فإن ادعت أقل من ذلك لم تصدق ، وإن
ادعت سقطا مصورا أو مضغة أو علقة اعتبر إمكانه