ومن هنا كان
ظاهرهم المفروغية من عدم جواز الاستمتاع بها حال الردة لو رجع بها ، ولو أنها
مستثناة من التمسك ( بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
)[١] ونكاح الكفار باعتبار عدم كون الرجعة نكاحا جديدا لاتجه حينئذ جواز الاستمتاع
بها ، بل لا تبين منه حتى إذا انقضت العدة مرتدة ، ولا أظن قائلا به.
وكذا الكلام أنه
لو فرض ارتداد الزوج في زمن العدة الرجعية لم يكن له الرجوع على حسب ما سمعته.
وبذلك ظهر لك أن ما في القواعد ـ من أن الأقرب جواز الرجوع ـ لا يخلو من نظر أو
منع.
فـ ( لو أسلمت بعد
ذلك استأنف الرجعة إن شاء ) لفساد الرجعة السابقة إلا بناء على الكشف الذي ذكرناه.
ولو كان عنده ذمية
فأسلم فطلقها رجعيا ثم راجعها قيل : لا يجوز ، لأن الرجعة كالعقد المستأنف المفروض
عدم جوازه عليها ابتداء لأن الأول قد انفسخ بالطلاق. ولكن الوجه الجواز ، لأنها لم
تخرج عن زوجيته كما هو مقتضى إطلاق النص [٢] والفتوى ، وما سمعته من جواز وطئها من دون قصد الرجوع فهي
برجوعه لها في العدة كالمستدامة التي لم يطلقها ، على أن النكاح الأول لو كان
زائلا بالطلاق الرجعي لكان العائد بالرجعة إما الأول أو غيره ، والأول مستلزم
إعادة المعدوم. والثاني منتف إجماعا ، وإلا لتوقف على رضاها ، فالنكاح الأول باق ،
غايته أنه متزلزل ، واستدامته غير ممتنعة في الذمية إذا منعنا ابتداء نكاحها ،
وإلا سقط التفريع.
هذا وظاهر عبارة
المصنف وغيره أن موضوع المسألة الأولى الارتداد ، بل كاد يكون صريح بعضهم ، لكن في
كشف اللثام تقييده بالارتداد كتابية ، وكأنه لعدم احتمال صحة الرجعة في غيرها ،
وفيه أنه لا فرق في الارتداد بين الكتابية وغيرها ،