ولعله لذا قال
المصنف وهو شرط في الصحة مع قولنا بـ ( اشتراط النطق بالصريح ) ضرورة عدم الاكتفاء
بذلك عنه ، فإن مطلق النطق بالصريح أعم من قصد الطلاق به.
وحينئذ فلو لم ينو
الطلاق وإن نطق به لم يقع ، كالساهي المرفوع عنه حكم سهوه [١]والنائم الذي هو
أحد من رفع القلم عنه حتى يفيق [٢] والغالط الذي هو في الحقيقة لم يقصد اللفظ ولا المعنى ،
لأنه أراد أن يقول مثلا : « أنت طاهرة » فسبق لسانه فقال : « طالق » فما في
المسالك ـ من الفرق بينه وبين الأولين بأنه قد تخلف فيه قصد المعنى دون اللفظ
بخلاف الأولين الذين تخلفا معا فيهما ـ لا يخلو من نظر إن أراد قصد خصوص لفظ
الطلاق.
وأغرب من ذلك قوله
متصلا بما سمعت : « وهل يقبل دعوى سبق اللسان ظاهر العبارة يدل عليه ، ووجهه أن
ذلك أمر باطني لا يعلم إلا من قبله ، فيرجع إليه فيه ، ولأن الأصل عدم القصد ،
ويحتمل عدم القبول ، لأن الأصل في الأفعال والأقوال الصادرة عن العاقل المختار
وقوعها عن قصد ، ويمكن حمل عدم الوقوع في كلام المصنف عليه في نفس الأمر لا في
الظاهر وأما في الظاهر فان وجد قرينة تدل عليه قوى القبول ، وإلا فلا » إذ هو سهو
واضح ، فإن عبارة المصنف لا تعرض فيها لذلك. وإنما فيها اعتبار القصد واقعا وتخلفه
كذلك ، نعم سيأتي له التعرض لذلك بقوله : « ولو قال » إلى آخره.
وكيف كان فلا خلاف
عندنا في بطلان طلاق الثلاثة بل ظني أنه كذلك عند العامة فضلا عن الخاصة وإن لم
يعتبروا القصد في النطق بالصريح ، لكن ذلك إنما هو في مقابلة اعتبار قصده بالكناية
، بمعنى الإكتفاء في النطق بالصريح بقصد معناه بخلاف الكناية التي يعتبر قصد
الطلاق بها ، ولا يكفى قصد معناها.
[١] الوسائل الباب ـ
٣٧ ـ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٢ من كتاب الصلاة والباب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد
النفس من كتاب الجهاد.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١١ من كتاب الطهارة.