responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 17

وحينئذ يكون المدار على صدق كونه مكرها ومغشيا عليه عرفا ولو بالطرق المفيدة لذلك ، ولا مدخلية لمطلق القرائن إذا لم تفد علما ، ضرورة اعتبار العلم في مصاديق الألفاظ والأوصاف الواقعية أو ما يقوم مقام العلم ، والله العالم.

( الشرط الرابع )

القصد بمعنى كونه قاصدا بلفظ الطلاق معناه في المقام وفي غيره من التصرفات القولية بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى قول الباقر والصادق عليهما‌السلام في خبر عبد الواحد [١] وصحيح هشام [٢] وخبر اليسع [٣] ومرسل ابن أبى عمير [٤] : « لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق » وقول الباقر عليه‌السلام [٥] « لا طلاق على سنة وعلى طهر بغير جماع إلا بنية ، ولو أن رجلا طلق ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا » ويقرب منه خبر اليسع [٦] إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة‌ بعموم [٧] « لا عمل إلا بنية » و [٨] « إنما الأعمال بالنيات » بناء على إرادة القصد منها لا خصوص القربة ، وكان استفاضة النصوص في خصوص المقام في مقابل المحكي عن العامة من عدم اعتبار القصد مع النطق بالصريح ، نعم هو معتبر في الكناية.


[١] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٥.

[٢] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢.

[٤] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣ مرسل ابن أبى عمير عن ابن بكير ، عن زرارة.

[٥] ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٨ وذيله في الباب ـ ١١ ـ منها الحديث ١ وفيه‌ « من غير جماع إلا ببينة. » كما في الكافي ج ٦ ص ٢٦ والتهذيب ج ٨ ص ١٥.

[٦] ما تقدم من قول الباقر عليه‌السلام انما ورد في خبر اليسع فقط ، وليس هناك خبر آخر بهذا المضمون غير خبر اليسع حتى يقرب منه خبره.

[٧] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١ من كتاب الطهارة.

[٨] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١٠ من كتاب الطهارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست