وحينئذ يكون
المدار على صدق كونه مكرها ومغشيا عليه عرفا ولو بالطرق المفيدة لذلك ، ولا مدخلية
لمطلق القرائن إذا لم تفد علما ، ضرورة اعتبار العلم في مصاديق الألفاظ والأوصاف
الواقعية أو ما يقوم مقام العلم ، والله العالم.
( الشرط
الرابع )
القصد بمعنى كونه
قاصدا بلفظ الطلاق معناه في المقام وفي غيره من التصرفات القولية بلا خلاف أجده
فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى قول الباقر والصادق عليهماالسلام في خبر عبد
الواحد [١] وصحيح هشام [٢] وخبر اليسع [٣] ومرسل ابن أبى عمير [٤] : « لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق » وقول الباقر عليهالسلام[٥] « لا طلاق على
سنة وعلى طهر بغير جماع إلا بنية ، ولو أن رجلا طلق ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه
طلاقا » ويقرب منه خبر اليسع [٦] إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بعموم [٧] « لا عمل إلا
بنية » و [٨] « إنما الأعمال بالنيات » بناء على إرادة القصد منها لا
خصوص القربة ، وكان استفاضة النصوص في خصوص المقام في مقابل المحكي عن العامة من
عدم اعتبار القصد مع النطق بالصريح ، نعم هو معتبر في الكناية.
[١] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٥.
[٢] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٤.
[٣] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢.
[٤] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣ مرسل ابن أبى عمير عن ابن بكير ، عن زرارة.
[٥] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٨ وذيله في الباب ـ ١١ ـ
منها الحديث ١ وفيه « من غير جماع إلا ببينة. » كما في الكافي ج ٦ ص
٢٦ والتهذيب ج ٨ ص ١٥.
[٦] ما تقدم من قول
الباقر عليهالسلام انما ورد في
خبر اليسع فقط ، وليس هناك خبر آخر بهذا المضمون غير خبر اليسع حتى يقرب منه خبره.
[٧] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١ من كتاب الطهارة.
[٨] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١٠ من كتاب الطهارة.