responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 160

المحلل زوجا آخر مستقل بالعقد ، خصوصا وقد وقع في الآية بعد ذلك قوله تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَها ) ومن المعلوم أن الطلاق لا يصدر عن غير البالغ ، لا أقل من الشك في تناول الفرض ، والأصل البقاء على الحرمة.

فما عن أبي علي والشيخ في أحد قوليه ـ من الاكتفاء به ، كما عن العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم ـ واضح الضعف وإن جنح إليه في المسالك ، للإطلاق وأهلية المراهق لذوق العسيلة التي هي اللذة في الجماع ، وضعف الخبر المزبور ، إلا أن الجميع كما ترى بعد ما عرفت ، خصوصا الأخير الذي من المعلوم كون المذهب جواز العمل به بعد الانجبار بما سمعت.

(و) الثاني

أن يطأها إجماعا من المسلمين ممن عدا سعيد بن المسيب ، فاكتفى بالعقد ، ونصوصا [١] من الطرفين ، بل وكتابا [٢] بناء على أن النكاح الوطء أو المراد به هنا ذلك ، بل المعتبر الوطء في القبل بلا خلاف ، لأنه المنساق من نصوص [٣] ذوق العسيلة ، بل لا بد أن يكون وطء موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، لأن ذلك مناط أحكام الوطء والدخول في كل مقام اعتبرا فيه ، ولانتفاء ذوق العسيلة من الجانبين بدونه غالبا ، ولأنه لم يعهد في الشرع اعتبار ما دونه ، فوقوعه بمنزلة العدم ، مضافا إلى أصالة بقاء الحرمة.

نعم ظاهرهم الاتفاق على الاكتفاء بذلك وإن لم يحصل تكرار منه ولا إنزال ، فإن تم إجماعا كان هو الحجة ، وإلا فهو محل للنظر ، لظهور نصوص [٤] ذوق‌


[١] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق وسنن البيهقي ج ٧ ص ٣٧٤.

[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٠.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١ والباب ـ ٧ ـ منها الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١ والباب ـ ٧ ـ منها الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست