المحلل زوجا آخر
مستقل بالعقد ، خصوصا وقد وقع في الآية بعد ذلك قوله تعالى : ( فَإِنْ
طَلَّقَها ) ومن المعلوم أن الطلاق لا يصدر عن غير البالغ ، لا أقل من
الشك في تناول الفرض ، والأصل البقاء على الحرمة.
فما عن أبي علي
والشيخ في أحد قوليه ـ من الاكتفاء به ، كما عن العامة الذين جعل الله الرشد في
خلافهم ـ واضح الضعف وإن جنح إليه في المسالك ، للإطلاق وأهلية المراهق لذوق
العسيلة التي هي اللذة في الجماع ، وضعف الخبر المزبور ، إلا أن الجميع كما ترى
بعد ما عرفت ، خصوصا الأخير الذي من المعلوم كون المذهب جواز العمل به بعد
الانجبار بما سمعت.
(و) الثاني
أن يطأها إجماعا
من المسلمين ممن عدا سعيد بن المسيب ، فاكتفى بالعقد ، ونصوصا [١] من الطرفين ، بل
وكتابا [٢] بناء على أن النكاح الوطء أو المراد به هنا ذلك ، بل
المعتبر الوطء في القبل بلا خلاف ، لأنه المنساق من نصوص [٣] ذوق العسيلة ، بل
لا بد أن يكون وطء موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، لأن ذلك
مناط أحكام الوطء والدخول في كل مقام اعتبرا فيه ، ولانتفاء ذوق العسيلة من
الجانبين بدونه غالبا ، ولأنه لم يعهد في الشرع اعتبار ما دونه ، فوقوعه بمنزلة
العدم ، مضافا إلى أصالة بقاء الحرمة.
نعم ظاهرهم
الاتفاق على الاكتفاء بذلك وإن لم يحصل تكرار منه ولا إنزال ، فإن تم إجماعا كان
هو الحجة ، وإلا فهو محل للنظر ، لظهور نصوص [٤] ذوق
[١] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق وسنن البيهقي ج ٧ ص ٣٧٤.