responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 159

حكمها سابقا ، ويمكن تحميل الوجه المشترط ما يشمل الأمرين والأمر سهل بعد وضوح الحال.

إنما الكلام فيما يعتبر في زوال التحريم بالثلاث من الشرائط ، والمعروف بين الأصحاب أنها ( شروط أربعة : )

أحدها

أن يكون الزوج المحلل بالغا فلا يكفى غير المراهق من الصبيان الذين لا يلتذون بالنكاح ولا يلتذ بهم قولا واحدا بين المسلمين فضلا عن المؤمنين وهو الحجة ، مضافا إلى ما ستعرف. نعم في المراهق للبلوغ منهم تردد وخلاف أشبهه أنه لا يحلل وفاقا للمشهور شهرة عظيمة ، للأصل ومكاتبة على بن الفضل الواسطي [١] المنجبرة بما عرفت « كتبت إلى الرضا عليه‌السلام رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له ( حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ، فيتزوجها غلام لم يحتلم ، قال : لا ، حتى يبلغ ، فكتبت إليه ما حد البلوغ؟ قال : ما أوجب على المؤمنين الحدود » والمروي [٢] في طرق العامة والخاصة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وذريته من اعتبار ذوق العسيلة من الجانبين ، وهو لا يتحقق إلا في البالغ ، بناء على أن المراد منه الإنزال ، كما عن بعضهم ، الذي لا ينافيه ما عن النهاية وغيرها من تفسيره بلذة الجماع ، المحمول على إرادة الكاملة التي لا تحصل إلا بالإنزال.

كل ذلك مضافا إلى إمكان دعوى ظهور الكتاب [٣] والسنة [٤] في كون‌


[١] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.

[٢] سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٧٤ والوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١ و ١٣ والباب ـ ٧ ـ منها الحديث ١ و ٣.

[٣] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٠.

[٤] الوسائل الباب ـ ٤ و ٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست