حكمها سابقا ،
ويمكن تحميل الوجه المشترط ما يشمل الأمرين والأمر سهل بعد وضوح الحال.
إنما الكلام فيما
يعتبر في زوال التحريم بالثلاث من الشرائط ، والمعروف بين الأصحاب أنها ( شروط
أربعة : )
أحدها
أن يكون الزوج
المحلل بالغا فلا يكفى غير المراهق من الصبيان الذين لا يلتذون بالنكاح ولا يلتذ
بهم قولا واحدا بين المسلمين فضلا عن المؤمنين وهو الحجة ، مضافا إلى ما ستعرف.
نعم في المراهق للبلوغ منهم تردد وخلاف أشبهه أنه لا يحلل وفاقا للمشهور شهرة
عظيمة ، للأصل ومكاتبة على بن الفضل الواسطي [١] المنجبرة بما عرفت « كتبت إلى الرضا عليهالسلام رجل طلق امرأته
الطلاق الذي لا تحل له ( حَتّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ ) ، فيتزوجها غلام
لم يحتلم ، قال : لا ، حتى يبلغ ، فكتبت إليه ما حد البلوغ؟ قال : ما أوجب على
المؤمنين الحدود » والمروي [٢] في طرق العامة والخاصة من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وذريته من اعتبار
ذوق العسيلة من الجانبين ، وهو لا يتحقق إلا في البالغ ، بناء على أن المراد منه
الإنزال ، كما عن بعضهم ، الذي لا ينافيه ما عن النهاية وغيرها من تفسيره بلذة
الجماع ، المحمول على إرادة الكاملة التي لا تحصل إلا بالإنزال.
كل ذلك مضافا إلى
إمكان دعوى ظهور الكتاب [٣] والسنة [٤] في كون
[١] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.
[٢] سنن البيهقي ج ٧
ص ٣٧٤ والوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١ و ١٣ والباب ـ ٧ ـ منها
الحديث ١ و ٣.