فالاحتمالان غير
متساويين ، ضرورة معارضة قول الوارث بأصل من الأصلين ، فيبقى الأصل الآخر مرجحا
للمرأة ، وأما الثاني ـ وهو أن لا يعلم له مرض مات فيه ـ فترجيح قول الوارث حينئذ
واضح ، إذ لا معارض لأصله ، فالاحتمالان على كل حال غير متساويين ».
إذ هو كما ترى بعد
ما عرفت من أن الأصلين المزبورين الأولين لا يصلحان لإثبات الطلاق في المرض الذي
هو عنوان الحكم ، فلا ريب في بقاء أصل الطلاق المفروض تحققه على اقتضاء عدم الإرث
، فالمراد بتساوي الاحتمالين أنها من حيث دعواهما من مدعيهما على حد سواء لا شاهد
لأحدهما في تشخيص ما ادعاه ، فيرجع إلى أصالة عدم الإرث ، لقاعدة عدم تحقق الشرط
وغيره ، كما هو واضح.
( الثالث :
)
لو طلق أربعا في
مرضه وتزوج أربعا ودخل بهن ثم مات فيه كان الربع بينهن بالسوية ، ولو كان له ولد
تساوين في الثمن وهكذا الحكم لو فرض أزيد من الثمانية ، بأن طلق الأربع المدخول
بهن وتزوج أربعا آخر ودخل بهن ، فإن الاثنى عشر تشترك في الربع أو الثمن ، وقيد
المصنف بالدخول لاشتراط الإرث بنكاح المريض له ، كما ستسمعه في محله إنشاء الله.
( الرابع :
)
مدار الإرث على
الموت في المرض مع الطلاق فيه ، فلو قتل في أثناء مرضه الذي طلق فيه لم يترتب
الحكم المزبور مع احتماله ، إلا أن الأول أقوى.