responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 155

( فروع : )

( الأول : )

لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة وماتت في مرضه ورثته في العدة بلا خلاف ولا إشكال ، لأنها زوجة ممنوعة بالرق والفرض زواله ، بل لا فرق بين الصحة والمرض في ذلك. ولم ترثه بعدها لانتفاء التهمة بإرادة حرمانها من الإرث وقت الطلاق لكونها غير وارثة على كل حال ، لكن فيه ما عرفت من أن ذلك حكمة لا علة يدور الحكم معها نفيا وإثباتا.

ومن هنا قال المصنف ولو قيل ترثه كان حسنا ، لكون ما بعد العدة نحو ما قبلها إلى تمام السنة في مطلقة المريض ، فهي فيها حينئذ وارثة قد ارتفع مانعها في وقت لها قابلية الإرث.

ومن هنا يتجه أنه لو طلقها بائنا فكذلك ضرورة كونها في الحالين وارثا قد ارتفع المانع عنها في وقت قابليتها لذلك إلى تمام السنة ، فهي حينئذ كغيرها من الورثة.

لكن ومع ذلك قيل : لا ترث ، لأنه طلقها في حال لم تكن لها أهلية الإرث فلا يندرج في نصوص [١] المقام الظاهرة في قابلية مطلقة المريض للإرث لو لا المرض ( الطلاق ظ ) ، خصوصا مع ملاحظة قاعدة الاقتصار على المتيقن ، والفرض عدم عموم أو إطلاق في النصوص صالح لتناول المفروض ، فيكون المانع ذلك ، لانتفاء التهمة الذي يرد عليه أنها حكمة على الأصح لا علة.

ومثله يجري في المطلقة رجعيا بعد العدة ، ضرورة كون المراد في النصوص‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق والباب ـ ١٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج من كتاب المواريث.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست