responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 148

أو المتواترة التي سيمر عليك جملة منها التي فهم الأصحاب منها الصحة بلا إثم ولو بقرينة ما في‌ صحيح الحلبي [١] منها عن أبى عبد الله عليه‌السلام أنه سئل « عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته أيجوز طلاقه؟ قال : نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها » معتضدا بالأصول والعمومات. بل يمكن إرادة عدم مضي تمام حكم الطلاق على طلاقه من عدم الجواز ، لما ستعرفه من أنها ترثه وإن انقضت عدتها إلى سنة ، نعم قد يقال باختصاص الكراهة فيما إذا لم تكن هي الطالبة للطلاق لكن النهي مطلق وإن قيد إرثها منه بذلك ، كما ستعرف.

وعلى كل حال فـ ( لو طلق صح ) طلاقه بلا خلاف كما عن المبسوط ، بل لعله إجماع حتى من القائل بعدم الجواز الذي لا ينافي الصحة المستفادة من النصوص [٢] المستفيضة أو المتواترة وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية إجماعا بقسميه ، مضافا إلى معلومية كونها كالزوجة في باقي الأحكام ، وإلى‌ موثق زرارة [٣] « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يطلق المرأة ، قال : ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة » وصحيحه [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها رجعة ، ولا ميراث بينهما » والصحيح [٥] « أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢ الا أنه رواه مضمرا كما في الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٤ والكافي ج ٦ ص ١٢٣ ولكن في الفقيه ج ٣ ص ٣٥٤ عن أبى عبد الله عليه‌السلام.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ٤ من كتاب المواريث.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ١٠ من كتاب المواريث.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ٨ من كتاب المواريث مع اختلاف يسير ، وفي الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٤ كالجواهر.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست