أو المتواترة التي
سيمر عليك جملة منها التي فهم الأصحاب منها الصحة بلا إثم ولو بقرينة ما في صحيح الحلبي [١] منها عن أبى عبد
الله عليهالسلام أنه سئل « عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته أيجوز طلاقه؟ قال : نعم وإن مات
ورثته وإن ماتت لم يرثها » معتضدا بالأصول والعمومات. بل يمكن إرادة عدم مضي تمام
حكم الطلاق على طلاقه من عدم الجواز ، لما ستعرفه من أنها ترثه وإن انقضت عدتها
إلى سنة ، نعم قد يقال باختصاص الكراهة فيما إذا لم تكن هي الطالبة للطلاق لكن
النهي مطلق وإن قيد إرثها منه بذلك ، كما ستعرف.
وعلى كل حال فـ (
لو طلق صح ) طلاقه بلا خلاف كما عن المبسوط ، بل لعله إجماع حتى من القائل بعدم
الجواز الذي لا ينافي الصحة المستفادة من النصوص [٢] المستفيضة أو
المتواترة وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية إجماعا بقسميه ، مضافا إلى
معلومية كونها كالزوجة في باقي الأحكام ، وإلى موثق زرارة [٣] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يطلق
المرأة ، قال : ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة » وصحيحه [٤] عنه عليهالسلام أيضا « إذا طلق
الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له
عليها رجعة ، ولا ميراث بينهما » والصحيح [٥] « أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها
[١] الوسائل الباب ـ
٢٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢ الا أنه رواه مضمرا كما في الاستبصار ج ٣ ص
٣٠٤ والكافي ج ٦ ص ١٢٣ ولكن في الفقيه ج ٣ ص ٣٥٤ عن أبى عبد الله عليهالسلام.