وعلى كل حال فلو
تزوج قبل المدة أثم قطعا ، ولكن يصح نكاحه إذا بان وقوعه بعد تمام العدة ، كما
يبين فساده لو بان وقوعه في أثنائها ، بل الظاهر الفساد لو فرض اشتباه الحال ، ولو
تزوج بعد المدة فبان بقاء المطلقة في العدة لاسترابة أو غيرها ففي صحة نكاحه
وفساده وجهان ، أقواهما البطلان ، والله العالم.
( النظر
الثالث )
( في
اللواحق )
( وفيه
مقاصد )
( الأول )
( في طلاق
المريض )
يكره للمريض أن
يطلق زيادة على كراهة أصل الطلاق على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل لم
يتحقق الخلاف في ذلك وإن حكي التعبير بلفظ : « لا يجوز » عن المقنعة والتهذيب ، «
ولا يجوز طلاق يقطع الموارثة بينهما » عن الإستبصار ، إلا أنه يمكن إرادتهما من
ذلك الكراهة ، كما وقع لهما غير مرة ، خصوصا بعد كون ذلك منهما تبعا لقول الصادق عليهالسلام في خبر عبيد بن
زرارة [١] « لا يجوز طلاق المريض ، ويجوز نكاحه » وفي خبر زرارة [٢] « ليس للمريض أن
يطلق ، وله أن يتزوج » المعلوم حمله على الكراهة ، لمعارضته بالنصوص [٣] المستفيضة
[١] الوسائل الباب ـ
٢١ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢١ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤.