responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 147

أو الأشهر.

وعلى كل حال فلو تزوج قبل المدة أثم قطعا ، ولكن يصح نكاحه إذا بان وقوعه بعد تمام العدة ، كما يبين فساده لو بان وقوعه في أثنائها ، بل الظاهر الفساد لو فرض اشتباه الحال ، ولو تزوج بعد المدة فبان بقاء المطلقة في العدة لاسترابة أو غيرها ففي صحة نكاحه وفساده وجهان ، أقواهما البطلان ، والله العالم.

( النظر الثالث )

( في اللواحق )

( وفيه مقاصد‌ )

( الأول )

( في طلاق المريض )

يكره للمريض أن يطلق زيادة على كراهة أصل الطلاق على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل لم يتحقق الخلاف في ذلك وإن حكي التعبير بلفظ : « لا يجوز » عن المقنعة والتهذيب ، « ولا يجوز طلاق يقطع الموارثة بينهما » عن الإستبصار ، إلا أنه يمكن إرادتهما من ذلك الكراهة ، كما وقع لهما غير مرة ، خصوصا بعد كون ذلك منهما تبعا لقول الصادق عليه‌السلام في خبر عبيد بن زرارة [١] « لا يجوز طلاق المريض ، ويجوز نكاحه » وفي‌ خبر زرارة [٢] « ليس للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج » المعلوم حمله على الكراهة ، لمعارضته بالنصوص [٣] المستفيضة‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست