إذا طلق الغائب
مثلا طلاقا رجعيا وأراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة صبر تسعة أشهر ،
لاحتمال كونها حاملا لا تنقضي عدتها إلا بذلك ، فيستصحب حرمة نكاح الخامسة حتى
يعلم الحل ، وإلى ذلك أشار صحيح حماد بن عثمان [١] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب
عنهن متى يجوز له أن يتزوج؟؟ قال : بعد تسعة أشهر ، وفيها أجلان فساد الحيض وفساد
الحمل ».
وربما قيل : سنة
كما عن الجامع ، واختاره الفاضل في القواعد احتياطا نظرا إلى حمل المسترابة التي
رأت الدم وتأخر عنها الدم الثاني والثالث ، فإنها تصبر تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة
أشهر ، وذلك سنة ، فمع فرض لزوم الاحتياط في ذلك كما يومئ إليه الصحيح المزبور
يتجه انتظارها.
لكنه كالاجتهاد في
مقابلة النص ، مضافا إلى ما ستعرفه من الكلام في ثبوت العدة المزبورة لها ، كما
أنه تقدم لك الكلام في البحث عن كون السنة أقصى الحمل الذي يحكي عن الجامع التعليل
به هنا ، على أن فيه إمكان منع كون مبنى المنع ذلك ، وإنما هو الصحيح المزبور الذي
يمكن ملاحظة الغالب فيه الذي هو التسعة في المقام ، ولعله لذا اكتفى به المصنف والفاضل
في محكي التحرير ، مع أن مختارهما العشر في أقصى الحمل ، وحينئذ فالمتجه الوقوف
على ما في الصحيح المزبور.
نعم ظاهر قوله عليهالسلام فيه : « فيها
أجلان » إلى آخره أن مبنى الحكم المزبور الاستظهار بالمدة المزبورة ، فيتجه ما
ذكره المصنف والفاضل وغيرهما من عدم الفرق في ذلك بين نكاح الخامسة والأخت ، خلافا
للمحكي عن ابن إدريس ، فاقتصر على الأولى جمودا على ما في الصحيح المزبور الذي قد
اقتصر على مضمونه في المحكي عن