أرادا طلاقهما ولم
يوقعا إلا واحدا ثم اشتبهت المطلقة وبدا لهما في طلاق الأخرى ، فإنا لا نحكم بطلاق
واحدة منهما ، بخلاف ما لو اتحد الشخص وتعددت المنكوحة ، والفرق أن الشخص الواحد
يمكن حمله على مقتضى الالتباس وربط بعض أمره ببعض ، والرجلان يمتنع الجمع بينهما
في توجيه الخطاب ـ إلى أن قال ـ : وهذا كما إذا سمعنا صوت حدث بين اثنين ثم قال كل
واحد منهما إلى الصلاة لم يكن للآخر أن يعترض عليه ، ولو أن الواحد صلى صلاتين
وتيقن الحدث في إحداهما ثم التبست عليه يؤمر بقضاء الصلاتين إن اختلفا عددا ، وإلا
فالعدد المطلق بينهما ».
قلت : قد يقال في
مثل الطلاق ونحوه ـ بناء على توجه الخطاب بالتفريق بين الأجنبي والأجنبية إلى
الحاكم مثلا ـ بإتيان باب المقدمة أيضا في حقه ، أقصاه المعارضة بحق الغير على وجه
يحتاج إلى الترجيح ، نحو الاشتباه بين الأجنبية والزوجة التي لها حق الوطء أربعة
أشهر أيضا.
وبذلك يظهر لك
إمكان إجراء حكم المقدمة في جميع الخطابات الحسب المتوجهة إلى الحاكم مثلا ،
وصيرورة الشخصين فصاعدا بالنسبة إلى تكليفه كالانائين للمكلف الواحد في المقام
وغيره ، كما لو علم أن أحد الشخصين يزني أو يواقع امه أو أخته مثلا وهكذا ، فتأمل
جيدا.
المسألة (
الخامسة : )
إذا طلق غائبا
مثلا بائنا أو رجعيا وانقضت العدة ثم حضر ودخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق لم تقبل
دعواه فيما يتعلق بحق غيره ولا بينته تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع ، فكأنه
بفعله مكذب لبينته ولقوله وإن أخذنا بما عليه من إقراره.
وحينئذ فـ ( لو
كان أولادها لحق به الولد ) والأصل في ذلك
خبر