قديما وحديثا على
وجه لا يصلح معارضا لإطلاق النصوص السابقة فضلا عن صريحها ، خصوصا بعد إمكان حمله
على ضرب من الندب باعتبار حصول البعد فيه عن مشابهة العامة الذين يصححون الطلاق
ثلاثا في مجلس واحد إرسالا وترتيبا من دون تخلل رجعة ، فضلا عن المواقعة ، كما
تسمع نظيره في حمل النصوص في المسألة الاتية.
وأوضح من ذلك
احتمالها كون المراد احتساب طلاق الحامل واحدة وإن كان في طهر المواقعة ، لا أنه
باطل لذلك كما يتوهم ، وربما أرشد لذلك خبر إسحاق ابن عمار [١] السابق.
وبذلك كله ظهر لك
وجه استقرار كلمة الأصحاب على الجواز بالمواقعة وبدونها بعد مضى الشهر وقبله ولو
ساعة واحدة.
وربما جمع بين
النصوص بحمل نصوص الواحدة [٢] على من لم يرد بالرجعة الإمساك ، وإنما أرادها مقدمة
لطلاقها ، فإنه غير جائز ، بخلاف ما لو رجع بها الإرادة إمساكها ومواقعتها ثم بدا
له فطلقها ، وهو مع أنه غير جامع لجميع النصوص لا قائل به ، على أن هذا الجمع
ونحوه إنما هو بعد فرض المتكافئة المعلوم فقدها في المقام ، فليس حينئذ إلا العمل
بالنصوص المزبورة المعتضدة بما عرفت ، وذكر وجه المنصوص المقابلة غير مناف لذلك إن
أمكن ، وإلا أطرحت وأو كل العلم بها إلى قائلها كما هو مقتضى أصول المذهب وقواعده.
( المسألة
الثالثة : )
إذا طلق الحائل
طلاقا رجعيا ثم راجعها فان واقعها وطلقها في طهر آخر صح إجماعا بقسميه ونصوصا [٣] مستفيضة أو
متواترة ، بل هو
[١] الوسائل في
الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٨.
[٢] الوسائل في
الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أقسام الطلاق.
[٣] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٦ والباب ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق.