لكن قال الشيخ : «
إنه يجوز أن يكون ابن بكير أسند ذلك إلى زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام نصرة لمذهبه الذي
كان أفتى به ، لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه : وليس هو معصوما لا يجوز
عليه هذا ، بل وقع عنه من العدول عن مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو
معروف من مذهبه ، والغلط في ذلك أعظم من إسناده فيما يعتقد صحته بشبهة إلى بعض
أصحاب الأئمة عليهمالسلام.
ولعل السبب في ذلك
ما عن ابن سماعة [١] « من أن الحسين
بن هاشم سأل ابن بكير هل سمعت فيما ذكرته شيئا؟ فقال : رواية رفاعة ، فقال له : إن
رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ، فقال له : هل سمعت
في هذا شيئا؟ فقال : لا ، هذا مما رزق الله من الرأي ـ ولذا ـ قال ابن سماعة : وليس
لأحد يأخذ بقول ابن بكير ، فإن الرواية إذا كان بينهما زوج » وما عن ابن المغيرة [٢] أيضا من « أنى
سألت ابن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها ، قال :
هي معه كما كانت في التزويج ، قال : قلت : فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج ،
فقال لي عبد الله : هذا زوج ، وهذا مما رزق الله من الرأي ، ومتى ما طلقها واحدة
فبانت ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول فهي عنده مستقبلة كما كانت
، قال : فقلت لعبد الله : هذه رواية من؟ قال : هذا مما رزق الله من الرأي » إذ لو
كان عنده رواية زرارة لأسند فتواه إليها لا إلى ما ذكره من الرأي.
على أن رواية
رفاعة ظاهرة بل صريحة في خلافه ، قال معاوية بن حكيم : روى أصحابنا عن رفاعة بن
موسى [٣] ، « أن الزوج يهدم الطلاق الأول ، فإن تزوجها
[١] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١٢ ولكن أسقط ذيله وذكره في الكافي ج ٦ ص ٧٨.
[٣] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.