الموافق لإطلاق
الكتاب [١] ولإجماع الأصحاب بقسميه ، فالمسألة بحمد الله من الواضحات
، وستسمع إنشاء الله فيما يأتي ما يزيدها وضوحا.
مسائل ست
:
الأولى :
إذا طلقها فخرجت
من العدة ثم نكحها مستأنفا ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة ثم استأنف نكاحها ثم
طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها ،
ولا تحرم هذه في التاسعة ، ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة بلا خلاف
أجده في شيء من ذلك بيننا إلا في الأخير من ابن بكير والصدوق ، فجعلا الخروج من
العدة هادما للطلاق ، فله حينئذ نكاحها بعد الثلاث بلا محلل ، ولكن قد سبقهما
الإجماع ولحقهما ، بل يمكن دعوى تواتر النصوص [٢] بالخصوص بخلافهما ، منها ما تقدم في تفسير السني والعدي ،
فضلا عن إطلاق الكتاب [٣] والسنة [٤].
نعم روى أولهما
الذي هو ليس من أصحابنا عن زرارة في الصحيح [٥] « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلقه الفقيه
وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة في
القلب ، ثم يتركها ثم تمضي ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو
آخر القرء لأن الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه ، وهي أملك بنفسها ، فان شاءت تزوجته
وحلت له بلا زوج ، فان فعل هذا بها مأة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج ، وإن راجعها
قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ثم يطلقها لم تحل