responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 129

الموافق لإطلاق الكتاب [١] ولإجماع الأصحاب بقسميه ، فالمسألة بحمد الله من الواضحات ، وستسمع إنشاء الله فيما يأتي ما يزيدها وضوحا.

مسائل ست :

الأولى :

إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة ثم استأنف نكاحها ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها ، ولا تحرم هذه في التاسعة ، ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بيننا إلا في الأخير من ابن بكير والصدوق ، فجعلا الخروج من العدة هادما للطلاق ، فله حينئذ نكاحها بعد الثلاث بلا محلل ، ولكن قد سبقهما الإجماع ولحقهما ، بل يمكن دعوى تواتر النصوص [٢] بالخصوص بخلافهما ، منها ما تقدم في تفسير السني والعدي ، فضلا عن إطلاق الكتاب [٣] والسنة [٤].

نعم روى أولهما الذي هو ليس من أصحابنا عن‌ زرارة في الصحيح [٥] « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلقه الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة في القلب ، ثم يتركها ثم تمضي ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القرء لأن الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه ، وهي أملك بنفسها ، فان شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج ، فان فعل هذا بها مأة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج ، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ثم يطلقها لم تحل‌


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٠.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق.

[٣] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٠.

[٤] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق.

[٥] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست