عنه بعين ما في
الرضوي [١] مصرحا في آخره بأن هذه هي التي لا تحل لزوجها الأول أبدا
الظاهر في الحصر الحقيقي والمجازي على خلاف الأصل ، ونحوه الصدوق في الفقيه ، بل
ظاهرهما كالرضوي اشتراط الترتيب في تأبد التحريم ، لتصريحه بأنه الطلقات التسع
التي كل ثلاث منها لا بد أن يكون كل واحد منها واحدا بعد واحد المتبادر منه ذلك ».
قلت : لا يخفى
عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه سقوط كثير من هذا الكلام ، ضرورة عدم تحقق الطلاق
العدي المفسر بما سمعت في التفريق على الوجه المزبور الذي مقتضاه تحقق التحريم بعد
الدخول في الخامسة والعشرين إن كان العدية هو الأولى من كل ثلاث ، أو السادسة
والعشرين إن كان الثانية بغير طلاق ، بل قيل : ولو توقف على طلاق آخر بعده ولم يكن
ثالثا كما في الأول لزم جعل ما ليس بمحرم محرما والحكم بالتحريم بدون طلاق موقوف
على التحليل ، وكلاهما بعيد وذلك أمارة لزوم الاقتصار على مورد النص.
نعم قد عرفت شموله
للتفريق بالمعنى الذي ذكرناه وإن كان الذي ينساق في بادئ النظر خلافه أيضا ، كما
أنه ينساق منه حصول التحريم بمطلق التسع التي تخللها المحلل ، خرج ما خرج منها
بالإجماع ، وهو الخالي عن طلاق عدي ، وبقي صور التفريق ، لكن دقيق النظر يقتضي
خلافهما ، فلاحظ وتأمل ، ولكن على كل حال ذلك كله في الحرة.
أما الأمة فقد
استفاض في النصوص [٢] والفتاوى تحريمها المحتاج إلى محلل بطلقتين بينهما رجعة
ووقاع ، أما تحريمها أبدا بتكرر ذلك ثلاثا فتحرم حينئذ بالست كذلك فلم أقف فيه على
دليل بالخصوص ، ومن هنا احتمل بعضهم بل جزم آخر إن لم يكن إجماع بعدم حرمتها مطلقا
وإن تكرر ذلك أزيد من ذلك ، اللهم إلا أن يدعى استفادته من الحكم في الحرة بناء
على أنها على النصف منها في هذه ،
[١] المستدرك الباب
ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٦.