العدي على الوجه
المزبور ، بل ظاهره الإطلاق ، فالعمدة حينئذ الإجماع.
مؤيدا بمفهوم
القيد في المروي [١] عن الخصال في تعداد المحرمات بالسنة قال : « وتزويج الرجل
امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات ».
وبمفهوم الشرط في
المحكي عن الفقه الرضوي [٢] فإنه بعد أن ذكر كيفية طلاق العدة على ما سمعته قال : «
فان طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ، ولا تحل له
بعد تسع تطليقات أبدا ، واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له
أبدا » مضافا إلى عدم تعرضه للتحريم أبدا فيما ذكره من طلاق السنة أيضا.
وب خبري معلى بن خنيس [٣] عن الصادق عليهالسلام واللفظ لأحدهما «
في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ، ثم طلقها فتركها
حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ، ثم طلقها من غير أن يراجع ، ثم تركها حتى حاضت
ثلاث حيض ، قال : له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس » باعتبار ظهور لفظ التأبيد
أو صراحته في العموم لما لو طلقت كذلك طلقات عديدة ولو تجاوزت التسع ، وأنها لا
تحرم بذلك إلا مع حصول الأمرين : من الرجوع والوقوع ، وليس نصا في مختار ابن بكير
، فيطرح لقبوله التقييد بحصول التحليل بعد كل ثلاث ، ومقتضاه حينئذ أنه يتزوجها
أبدا بعد حصول المحلل لا مطلقا ، وإن كان هو كما ترى.
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١ من كتاب النكاح.
[٢] المستدرك الباب
ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٦.
[٣] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١٣ بسندين راجع الكافي ج ٦ ص ٧٧.