عليهما ، وما
ذكرناه من أن الطلاق السني بالمعنى الأخص أعم من البائن والرجعي هو مدلول فتاوى
الأصحاب أجمع ، وسيأتي بيانه في عبارة المصنف ، ولكن الظاهر من الأخبار اختصاصه
بالطلاق الرجعي ، وعلى هذا فيكون من أقسامه كطلاق العدة ».
قلت : هذه المتعبة
لا حاصل لها إذا كان المراد منها مجرد بيان اصطلاح لا بيان عنوانات أحكام شرعية
مختلفة ، وليس إلا في الطلاق العدي بالنسبة إلى تحريم الأبد في التسع ، ولا خلاف
نصا [١] وفتوى في أنه ما سمعته في عبارة المصنف دون غيره ، وحينئذ ليس هذا الاختلاف
إلا مجرد اصطلاح ونحوه مما لا يترتب عليه حكم شرعي ، فيكون الأمر فيه سهلا.
لكن قد استفاضت
النصوص في تقسيم الطلاق إلى طلاق العدة وطلاق السنة ، بل في صحيح زرارة [٢] عن الباقر عليهالسلام « كل طلاق لا
يكون على السنة أو على العدة فليس بشيء ، قال زرارة : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : فسر لي طلاق
السنة وطلاق العدة ، فقال : أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته
فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر ، فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ،
ويشهد شاهدين على ذلك ، ثم يدعها حتى تطمث طمثتين ، فتنقضي عدتها بثلاث حيض ، وقد
بانت منه ، ويكون خاطبا من الخطاب ، إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت لم تتزوجه ، وعليه
نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة ، قال : وأما
طلاق العدة الذي قال الله تعالى [٣]( فَطَلِّقُوهُنَّ ) ـ إلى آخره ـ فإذا
أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ،
ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين عدلين ، ويراجعها في يومه ذلك إن أحب