ذكر الصحيح منها
على أصولنا والفاسد ، وبملاحظتها يعلم ما هو المراد من نصوص الحصر [١] وغيرها من
التعريض بهم ، بل من ذلك يعلم أن الحصر في النصوص المزبورة من الباب التي ينفتح
منها ألف باب ، لكون المراد به فساد كثير مما ذكروه.
( الركن
الرابع )
( الاشهاد
)
كتابا [٢] وسنة [٣] وإجماعا بقسميه ،
بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالسنة ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر ابن مسلم [٤] لمن سأله عن
طلاقه : « أشهدت رجلين عدلين كما أمر الله عز وجل؟ فقال : لا فقال : اذهب ، فليس
طلاقك بطلاق » وقال الباقر والصادق عليهماالسلام في حسن زرارة ومحمد بن مسلم ومن معهما [٥] : « وإن طلقها في
استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها
بطلاق » وقال الباقر عليهالسلام في حسنهما أيضا [٦] : « الطلاق لا يكون بغير شهود » وقال الصادق عليهالسلام : في خبر أبي
الصباح [٧] « من طلق بغير شهود فليس بشيء » وقال أبو الحسن عليهالسلام في حسن أحمد بن
محمد بن أبى نصر [٨] : « يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين
، كما قال الله عز وجل في كتابه ، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل » إلى غير