عنه أيضا ، كما أن
المتجه ـ بناء على عدم ظهور النبوي في نفي طلاق الولي كالوكيل وإنما هو بالنسبة
للفضولي ونحوه ـ صحته منه حينئذ ، لإطلاق أدلة الولاية أو عمومها ، فمن الغريب ما
في المسالك من الجزم بعدم جوازه عنه ، مع قوله بعدم ظهور النبوي في نفي ذلك ،
وأغرب منه احتمال تنزيل نصوص المعتوه على الأدواري ، فالتحقيق حينئذ ما عرفت من
عدم جواز طلاق الولي عنه ، لكن في قواعد الفاضل « لو امتنع من الطلاق وقت إفاقته
مع مصلحة الطلاق ففي الطلاق عنه ـ أي حال الجنون ـ إشكال » وفيه ما لا يخفى ،
ضرورة عدم اقتضاء ذلك الولاية عليه.
بقي شيء ، وهو
ثبوت الولاية في غير المقام على المغمى عليه والسكران وشارب المرقد وعدمه ، وفيه
وجهان قد يستفاد من فحوى ما هنا عدمها في غيره حتى المال ، مضافا إلى الأصل وغيره
، ولعله كذلك فيما لا ضرر في انتظاره ، أما غيره فثبوت الولاية فيه قوى ، والله
العالم.
( الشرط
الثالث )
الاختيار بلا خلاف
أجده فيه عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص العامة مثل «
رفع عن أمتي » [١] والخاصة كحسن
زرارة [٢] عن أبى جعفر عليهالسلام « سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ،
ولا عتقه بعتق ». وخبر عبد الله بن الحسن [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا يجوز الطلاق في استكراه ـ إلى أن قال ـ : إنما الطلاق
ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع
وشاهدين ، فمن خالف هذا فليس
[١] الوسائل الباب ـ
٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٧ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٨ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٦ عن يحيى بن عبد الله بن الحسن.