ذلك ليس بشيء ،
وليس عليك شيء ولا عليها ، وليس ذلك الذي صنعتما بشيء ، فجاء وتسرى وولد له بعد
ذلك أولاد » فإن ذلك ليس إلا لكونه غير مشروع في نفسه ، وإلا لانعقد النذر عليه ،
وخبر ابن سنان [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق ،
قال : ليس ذلك بشيء ، إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إن من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ،
ولا عليه ».
لكن قد يشكل ذلك
بما في خبر محمد بن مسلم [٢] عن أحدهما عليهماالسلام « في الرجل يقول لعبده : أعتقك على أن أزوجك ابنتي فإن
تزوجت أو تسريت عليها فعليك مأة دينار ، فأعتقه على ذلك وتسرى أو تزوج ، قال :
عليه شرطه » وخبر بزرج [٣] قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام وأنا قائم : « جعلني الله فداك إن شريكا لي كانت تحته
امرأة فطلقها فبانت منه ، فأراد مراجعتها ، فقالت المرأة : لا والله لا أتزوجك
أبدا حتى تجعل الله لي عليك أن لا تطلقني ولا تتزوج على ، قال : وقد فعل ، قلت :
نعم قد فعل جعلني الله تعالى فداك ، قال : بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في
قلبه في جوف الليل أو النهار؟ ثم قال : أما الان فقل له : فليتم للمرأة شرطها ،
فان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : المسلمون عند شروطهم ». وخبره الآخر [٤] عن عبد صالح عليهالسلام قلت : « إن رجلا
من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه ، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن
يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزويج
بعد ذلك ، فكيف يصنع؟ قال : بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه في الليل
والنهار؟ قل له : فليف
[١] الوسائل الباب ـ
٣٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣٧ ـ من أبواب المهور الحديث ١.