responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 97

ذلك ليس بشي‌ء ، وليس عليك شي‌ء ولا عليها ، وليس ذلك الذي صنعتما بشي‌ء ، فجاء وتسرى وولد له بعد ذلك أولاد » ‌فإن ذلك ليس إلا لكونه غير مشروع في نفسه ، وإلا لانعقد النذر عليه ، وخبر ابن سنان [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل قال لامرأته : إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشي‌ء ، إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إن من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ، ولا عليه ».

لكن قد يشكل ذلك بما في‌ خبر محمد بن مسلم [٢] عن أحدهما عليهما‌السلام « في الرجل يقول لعبده : أعتقك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت أو تسريت عليها فعليك مأة دينار ، فأعتقه على ذلك وتسرى أو تزوج ، قال : عليه شرطه » وخبر بزرج [٣] قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام وأنا قائم : « جعلني الله فداك إن شريكا لي كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه ، فأراد مراجعتها ، فقالت المرأة : لا والله لا أتزوجك أبدا حتى تجعل الله لي عليك أن لا تطلقني ولا تتزوج على ، قال : وقد فعل ، قلت : نعم قد فعل جعلني الله تعالى فداك ، قال : بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه في جوف الليل أو النهار؟ ثم قال : أما الان فقل له : فليتم للمرأة شرطها ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : المسلمون عند شروطهم ». وخبره الآخر [٤] عن عبد صالح عليه‌السلام قلت : « إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه ، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك ، فكيف يصنع؟ قال : بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه في الليل والنهار؟ قل له : فليف‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب المهور الحديث ١.

[٣] الكافي ج ٥ ص ٤٠٤ عن منصور بن بزرج.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤ وهو خبر منصور بن بزرج.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست