responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 95

في الرواية : « قد عرفتها وتقدمت على ذلك » ‌كونه قد شرط عليها بقاء التدبير.

وربما ردا معا ببطلان جعلها مهرا حينئذ ، وفيه أنه لا دليل على اعتبار تمامية الملك في المهر على وجه يمنع جعل المدبر لذلك بناء على تسليمه في البيع ، ضرورة كونه مالا مملوكا قبل موت المدبر ، وخروجه عن المالية بالحرية فيما بعد لا ينافي جعله مهرا الان ، نعم لو دلسه عليها أمكن حينئذ وجوب القيمة عليه أو مهر المثل أو غير ذلك مع الفسخ فيها ، ومن هنا قال في الرواية : إنها علمت به وقدمت عليه.

وبذلك يظهر دلالة الخبر المزبور على بقاء التدبير ، مضافا إلى قوله فيه : « فان ماتت المدبرة » وغير ذلك مما يؤكد هذا المعنى ، فلا يبعد القول بعدم انفساخ التدبير بنقله عن الملك من بين الوصايا ، ولعله لبناء العتق على التغليب ، ويخرج الخبر المزبور شاهدا على ذلك ، فيصح حينئذ جعله مهرا ، بل لا مانع من جواز بيعه مدبرا بناء على الدليل على اعتبار تمامية الملك على وجه تمنع بيع مثل ذلك المشمول لعدم الأدلة إن لم يكن إجماعا ، أما المقام فلا إجماع قطعا بل ولا شهرة محققة على البطلان ، فتأمل جيدا ، والله العالم.

المسألة ( السابعة )

إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع مما لم يكن فيه خلل بمقصود النكاح على وجه يكون منافيا لمقتضى العقد مثل اشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يقسم لضرتها أو لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت أو نحو ذلك بطل الشرط اتفاقا كما في كشف اللثام وغيره ، لقوله [١] صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز له ولا عليه » ‌وصح العقد اتفاقا لكونه ليس معاوضة محضة ، ولذا لا يبطل ببطلان المهر‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست