responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 9

خمر أو خنزير أو نحوهما مما لا يصح من المسلم صح العقد والمهر حكما إذا كان كذلك في دينهم ، بمعنى إقرارهم على ما في أيديهم وعدم التعرض له ، وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم ولأنه في دينهما يملكانه فيصح ذلك بالنسبة إليهم عقدا ومهرا وحينئذ ف لو أسلما أو أسلم أحدهما بعد القبض فلا إشكال ، وإن كان ذلك قبل القبض دفع الزوج القيمة عند مستحليه لتعذر ما استحقته الزوجة بالعقد ب خروجه عن صلاحية ملك المسلم له ، والفرض ضمانه عليه حتى يوصله إلى الزوجة ، فيكون حينئذ كالمثلي الذي قد تعذر مثله في الانتقال إلى القيمة ، ضرورة أنه بإسلامهما يمتنع قبضه وإقباضه في دين الإسلام عليهما ، وكذا إن كان المسلم الزوج الذي لا يصح له إقباضه ولا دفعه نحو الزوجة التي لا يصح لها قبضه حينئذ ، فليس حينئذ إلا القيمة التي هي أقرب شي‌ء إليه سواء كان الخمر والخنزير المجعولان مهرا عينا مشخصة أو كليا مضمونا في الذمة ، مؤيدا ذلك كله بخبر عبيد بن زرارة [١] قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : « النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ، قال : ينظر كم قيمة الخمر؟ وكم قيمة الخنازير؟ فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها ، وهما على نكاحهما الأول » ‌وقد مر تحقيق في المسألة في نكاح الكفار وذكر الأقوال فيها.

لكن ينبغي أن يعلم هنا أن ما يظهر من المصنف وغيره من ملكية الكافر للخمر والخنزير ونحوهما مناف لقاعدة تكليف الكافر بالفروع ، ولما دل [٢] على عدم قابليتهما للملك شرعا من غير فرق بين المسلم والكافر ، وعدم التعرض لما في أيديهم من أديانهم لا يقتضي ملكيتهم ذلك في ديننا ، بمعنى أن المسلم فيه لا يملك بخلاف الكافر ، فإنه يملك ذلك ، ضرورة منافاته لما عرفت ، ولنسخ دينهم ، فهو‌


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب المهور الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٥٥ و ٥٧ ـ من أبواب ما يكتسب به.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست