responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 84

« إن عليا عليه‌السلام قال في الرجل : يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها ، ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ، لا ينظر في زيادة ولا نقصان » ‌تعين القيمة على الوجه المزبور من غير أرش بناء على أن المراد عدم النظر إلى زيادة العين ونقصها وإن لم أجده قولا لأحد ، بل لعل‌ صحيحه [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : في المرأة تتزوج على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ثم يطلقها قبل أن يدخل بها » ‌دال على ذلك أيضا وإن كان ظاهره إرادة زيادة القيمة ونقصها بسبب الكبر ، بل هو حينئذ قرينة على إرادة هذا المعنى من خبره الأول.

لكنه أيضا دال على المطلوب ، بتقريب أن عدم النظر الى الكبر الذي هو سبب زيادة القيمة ونقصها يقتضي عدم النظر إلى كل صفة تجددت في العين اقتضت زيادتها أو نقصها ، وأنها توجب الانتقال إلى القيمة على الوجه المزبور ، فيكون المدار حينئذ في رد نصف العين على بقاء العين غير متغيرة بشي‌ء يقتضي زيادة قيمتها أو نقصها ، وإلا فالقيمة وقت القبض.

ومنه يعلم أن المراد ما فرضتم العين وصفاتها ، كما أن منه يعلم أن الواجب رد نصف القيمة لا قيمة النصف ، بل ويعلم أن الواجب قيمته يوم الدفع لا الأقل.

أما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر كان له نصف العين قطعا ، وكذا لو زادت قيمته لزيادة السوق ، إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين على حالها التي بها يتحقق نصف ما فرضتم ، لكن في القواعد بعد أن ذكر ذلك قال : « وتضمن ـ أي الزوجة للزوج ـ النقص ـ أي للقيمة لتفاوت السعر ـ مع التلف دون الزيادة ، يعني إذا نقصت القيمة بعد القبض لنقصان السعر ثم تلفت العين ثم طلقها كان عليها رد نصف القيمة قبل القبض ، لأنه لا عبرة بالنقص بعد القبض ، لتعلق حق الاستعادة به حين التسليم ، ولو زادت القيمة بعد القبض لزيادة السعر ثم تلفت كان عليها رد نصف القيمة قبل‌


[١] أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب المهور الحديث ٢ عن السكوني كما في الكافي ج ٦ ص ١٠٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست