« إن علياعليهالسلام قال في الرجل :
يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها ، ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال :
عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها ، لا ينظر في زيادة ولا نقصان » تعين القيمة على
الوجه المزبور من غير أرش بناء على أن المراد عدم النظر إلى زيادة العين ونقصها
وإن لم أجده قولا لأحد ، بل لعل صحيحه [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : في المرأة تتزوج على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو
ينقص ثم يطلقها قبل أن يدخل بها » دال على ذلك أيضا وإن كان ظاهره إرادة زيادة
القيمة ونقصها بسبب الكبر ، بل هو حينئذ قرينة على إرادة هذا المعنى من خبره
الأول.
لكنه أيضا دال على
المطلوب ، بتقريب أن عدم النظر الى الكبر الذي هو سبب زيادة القيمة ونقصها يقتضي
عدم النظر إلى كل صفة تجددت في العين اقتضت زيادتها أو نقصها ، وأنها توجب
الانتقال إلى القيمة على الوجه المزبور ، فيكون المدار حينئذ في رد نصف العين على
بقاء العين غير متغيرة بشيء يقتضي زيادة قيمتها أو نقصها ، وإلا فالقيمة وقت
القبض.
ومنه يعلم أن
المراد ما فرضتم العين وصفاتها ، كما أن منه يعلم أن الواجب رد نصف القيمة لا قيمة
النصف ، بل ويعلم أن الواجب قيمته يوم الدفع لا الأقل.
أما لو نقصت قيمته
لتفاوت السعر كان له نصف العين قطعا ، وكذا لو زادت قيمته لزيادة السوق ، إذ لا
نظر إلى القيمة مع بقاء العين على حالها التي بها يتحقق نصف ما فرضتم ، لكن في
القواعد بعد أن ذكر ذلك قال : « وتضمن ـ أي الزوجة للزوج ـ النقص ـ أي للقيمة
لتفاوت السعر ـ مع التلف دون الزيادة ، يعني إذا نقصت القيمة بعد القبض لنقصان
السعر ثم تلفت العين ثم طلقها كان عليها رد نصف القيمة قبل القبض ، لأنه لا عبرة
بالنقص بعد القبض ، لتعلق حق الاستعادة به حين التسليم ، ولو زادت القيمة بعد
القبض لزيادة السعر ثم تلفت كان عليها رد نصف القيمة قبل
[١] أشار إليه في
الوسائل في الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب المهور الحديث ٢ عن السكوني كما في الكافي ج ٦ ص
١٠٨.