لو احتيج اليه
بطلاق قبل دخول ونحوه ولو بتقويمه ، واحتمال الالتزام بالتقويم في الفرض حينئذ
يدفعه عدم كون مثل ذلك من المتقومات العرفية ، وإنما تقع المعاوضة عليه بما
يتراضيان عليه ، اللهم إلا أن يدعى إمكان تقويمه ولو بملاحظة الدعوى مثلا ، لكنه
كما ترى ، مضافا إلى خبر حمادة بنت أخت أبي عبيدة الحذاء [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها ، فقال أبو
عبد الله عليهالسلام : هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين ».
ثم إن المراد من
قول المصنف : « كلما يصح أن يملك المسلم » الصحة المحققة على وجه ينتقل منه إلى
غيره كي يتجه حينئذ جعل الزوج له مهرا منتقلا إلى الامرأة ، وربما خرج بذلك العقد
على مال الغير بغير إذنه ، فإنه لا يصح ملكه فعلا لمسلم بدون إذن مالكه ، ويمكن أن
يكون المصنف أراد الاحتراز عن مثله بمثل هذه العبارة ، وعدم جواز جعله مهرا لحرمة
التصرف في مال الغير وإن صدق عليه صحة تملك المسلم له ، بل قد يمنع صحته مهرا حتى
مع إذن المالك إذا لم يكن على وجه يدخل في ملك الزوج ، لكون المهر كالأعواض التي
لا يصح أن تكون لمالك والمعوض لاخر ، اللهم إلا أن يمنع اعتبار ذلك في المهر وإن
اعتبر مثله في المعاوضات ، لكن ليس هو منها ، فيصح حينئذ بذل الغير له ، بل يصح
العقد للزوج على أن يكون المهر في ذمة غيره ، وقد يشهد له في الجملة ما تسمعه
إنشاء الله من كون المهر في ذمة الوالد لو زوج ولده الصغير المعسر ، بل يظهر من
الفاضل في القواعد وغيره المفروغية من مشروعية بذل الغير المهر عن الولد الموسر
الصغير بل وغيره ، فلاحظ ما ذكره في الفرع الرابع عشر وهو : لو زوج الأب أو الجد
له الصغير إلى آخره ، ولعله الأقوى خصوصا مع ملاحظة مخالفة معاوضة المهر لأحكام
المعاوضة في كثير من المقامات ، وربما يأتي لذلك تتمة إنشاء الله.
وكيف كان ف لو عقد
الذميان أو غيرهما من أصناف الكفار على
[١] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ١.