منه إليها ـ يدفعه
ظاهر النص والفتوى ، وستسمع لذلك تتمة إنشاء الله في مسائل التنازع.
ومن الغريب بعد ذلك
كله ما في وافي الكاشاني حيث إنه بعد ذكر جميع النصوص قال : « ويخطر بالبال أن
يحمل مطلق هذه الأخبار على مقيدها ، أعني يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط العاجل
منهم ، فإنهم كانوا يومئذ يجعلون بعض الصداق عاجلا وبعضه آجلا ، كما مر التنبيه
عليه في بعض ألفاظ خطب النكاح وكان معنى العاجل ما كان دخوله به مشروطا على إعطائه
إياها ، فإذا دخل بها قبل الإعطاء فكأن المرأة أسقطت حقها العاجل ورضيت بتركه له ،
ولا سيما إذا أخذت بعضه أو شيئا آخر ، كما دل عليه حديث الفضيل ، وأما الأجل فلما
جعلته حين العقد دينا عليه فلا يسقط إلا بالأداء ، وعليه يحمل أخبار أول الباب »
ضرورة معلومية قصور المقيد عن مقاومة المطلق من وجوه ، على أن بعض تلك النصوص
كالصريح في عدم سقوط العاجل بالدخول ، وأنه يكون دينا ، كما أن بعض هذه النصوص
ظاهر في سقوط الأجل بالدخول ، وهو خبر أبي بصير [١] عن أحدهما عليهماالسلام « في رجل زوج
مملوكته من رجل على أربعمائة درهم فيحل له مأتي درهم ، وأخر عنه مأتي درهم ، فدخل
بها زوجها ، ثم إن سيدها باعها من رجل ، لمن يكون المائتان المؤخرتان على الزوج؟
قال : إن لم يكن أوفاها بقية المهر إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد
منه بقية المهر حتى باعها فلا شيء له عليه ولا لغيره ، وإذا باعها السيد فقد بانت
من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر » وحينئذ فالتحقيق ما عرفت ، والله العالم.
وكيف كان فالمشهور
بين الأصحاب شهرة عظيمة أن الدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلا أو دبرا على وجه
يتحقق عليه الغسل وإن لم ينزل دون غيره ، للأصل وظاهر قوله تعالى [٢]( ما لَمْ
تَمَسُّوهُنَّ ) المتفق على
[١] الوسائل الباب ـ
٨٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.