وهو لغة إيكال
الأمر إلى الغير ، ومنه ( أُفَوِّضُ أَمْرِي
إِلَى اللهِ )[١] وقد يطلق ويراد به الإهمال ، ومنه « لا يصلح الناس فوضى لا
سراة لهم » [٢].
وعلى كل حال ف هو
قسمان : تفويض البضع وتفويض المهر ، أما الأول فهو أن لا يذكر في العقد مهرا أصلا
، مثل أن يقول الوكيل : زوجتك فلانة أو تقول هي : « زوجتك نفسي » فيقول الزوج قبلت
وحينئذ هو من التفويض بمعنى الإهمال ، ضرورة عدم ذكر المهر فيه.
(وفيه
مسائل : )
( الاولى )
قد عرفت فيما تقدم
أيضا أنه لا خلاف في أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد ، بل الإجماع بقسميه عليه
، مضافا إلى ظاهر آية ( لا جُناحَ )[٣] والنصوص [٤] المستفيضة أو
المتواترة ، وحينئذ فلو تزوجها ولم يذكر مهرا في العقد أو شرط أن لا مهر صح العقد
قطعا مع إرادة نفي المهر المسمى في العقد ، أما لو أرادت نفيه حال العقد وما بعده
ولو بعد الدخول فلا خلاف ولا إشكال