responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 47

وأما التحديد بيوم ويومين وثلاثة كما عن المبسوط فلعل المراد به التمثيل وأن العبرة بزمان تستعد فيه ، وعن المبسوط « أنه نص على عدم امهالها أكثر من ثلاثة أيام إذا استمهلت ، لأن الثلاثة تسع لإصلاح حالها » قلت : لا يخفى عليك ما في أصل الحكم حينئذ من الوجوب ، ضرورة عدم صلاحية مثل ذلك دليلا ، ودعوى أن بناء استحقاقه تسليمها على ذلك واضحة المنع ، لمنافاتها جميع ما دل على تسلط الزوج على الزوجة كتابا [١] وسنة [٢] ولعله لذا كان المحكي عن التحرير أنه استقرب عدم وجوب الإمهال للأصل السالم عن المعارض.

ولا ريب في عدم وجوب إمهالها لأجل تهيئة الجهاز ، ولا لأجل الحيض ، لإمكان الاستمتاع بغير القبل ، كما هو واضح ، والله العالم.

ويستحب تقليل المهر بلا خلاف كما في المسالك ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٣] : « أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها ، وأقلهن مهرا » و « إن من شؤم المرأة كثرة مهرها » [٤] ‌و [٥] ‌« إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة » ‌بل يكره أن يتجاوز مهر السنة ، وهو خمسمائة درهم‌ لأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما حكاه الباقر عليه‌السلام عنه [٦] « لم يتزوج ولا زوج بناته بأكثر من ذلك » ‌و « قد أمر أن يسن ذلك لأمته ففعل » [٧] ‌وحينئذ فما زاد عليه فهو شؤم المرأة الذي هو كثرة مهرها ، وفي خبر حسين بن خالد [٨] عن أبي الحسن عليه‌السلام « أيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمة‌


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٣٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ٧٩ و ٨٠ و ٨١ ـ من أبواب مقدمات النكاح.

[٣] و (٤) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب المهور الحديث ٩ ـ ٨

[٥] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب المهور الحديث ٣ و ١٠ وفيهما‌ « من بركة المرأة خفة مئونتها » ‌وفي سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٣٥‌ « من أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا » ‌

[٦] و (٧) و (٨) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب المهور الحديث ٤ ـ ٢ ـ ٢

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست