responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 4

من كتاب الله عز وجل فقال : ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا ، قلت : أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ فقال : لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان».

وقد بان لك من ذلك أنه لا إشكال في أنه يصح العقد على منفعة الحر كتعليم الصنعة والسورة من القرآن والشعر والحكم والآداب وكل عمل محلل ، بل وعلى إجارة الزوج نفسه مدة معينة أو على عمل مخصوص ، وفاقا للمشهور لما عرفت وقيل والقائل الشيخ في النهاية وجماعة على ما حكي بالمنع استنادا إلى رواية لا تخلو من ضعف في السند مع قصورها عن افادة المنع وهي‌

رواية البزنطي [١] عن الرضا عليه‌السلام « في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين فقال : موسى على نبينا وآله وعليه السلام علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي ، وقد كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تتزوج المرأة على السورة وعلى الدراهم وعلى القبضة من الحنطة » ‌إذ هو ـ مع احتماله الكراهة وعدم مكافأته لما سمعت من وجوه ـ غير واضح الدلالة ، ضرورة ظهوره في كون المانع عدم علمه بالبقاء إلى أن يفي ، فلو فرض علمه بذلك صح ، بل مقتضاه فساد الإصداق بنحو تعليم سورة وغيره الذي قد تضمن هو جواز جعله مهرا فضلا عن الإجماع ودلالة المعتبرة السابقة.

اللهم إلا أن يقال : إن محل النزاع الاصداق بإجارة خصوص نفسه لا الاصداق بعمل في ذمته كلي غير مشروط عليه المباشرة بنفسه ، فان ذلك جائز عند الجميع ، وهو مضمون المعتبرة المستفيضة [٢] والمحكي عليه الإجماع ، ومن هنا صرح بعضهم بل لعله ظاهر المتن أيضا بكون النزاع في جعل الزوجة المهر استئجار‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب المهور الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب المهور الحديث ١ والباب ٧ منها الحديث ٢ والباب ـ ١٧ ـ منها الحديث ١ والباب ـ ٢٢ ـ منها الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست