responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 397

وكذا لو اجتزأ الولد بغيره من رعى أو علف كلا أو بعضا جاز له أخذ اللبن كلا أو بعضا ، ولو كان أخذ اللبن مضرا بالدابة نفسها لقلة العلف لم يجز له أخذه وإن لم يضر ولدها بل يسقيها إياه ، نعم يكره له أو يحرم ترك الحلب مع عدم الإضرار بها وبولدها ، لما فيه من تضييع المال ، ولكن لا يستقصى في الحلب بل يبقى في الضرع شي‌ء لأنها تتأذى بذلك.

بل يستحب له أن يقص أظفاره تحرزا من إيذائها بالقرص ، ولا يكلفها ما لا تطيقه من تثقيل الحمل وإدامة السفر ، ولذا نهي [١] عن ارتداف ثلاثة عليها ، بل وكذا الشاق عليها المنافي للعادة.

وينبغي أيضا أن يبقى للنحل شي‌ء من العسل في الكوزة ، بل في المسالك وغيره « أنه لو احتاجت إليه كوقت الشتاء وجب إبقاء ما يكفيها عادة ، ويستحب أن يبقى أكثر من الكفاية إلا أن يضربها » بل فيها وفي غيرها أيضا « أن ديدان القز إنما تعيش بورق التوت ، فعلى مالكها بكفايتها منه ، وحفظها من التلف ، فان عز الورق ولم يعتن منها باع الحاكم من ماله واشترى لها منه ما يكفيها » قلت : ينبغي التخيير بين ذلك وبين البيع عليه نحو ما سمعته في الامتناع من نفقة الحيوان الذي هو منه ، ولكن إذا جاء وقتها جاز تجفيف جوزها في الشمس وإن أدى ذلك إلى هلاكها تحصيلا للغرض المطلوب منه ، وللسيرة المستمرة عليه في سائر الأعصار والأمصار ، هذا كله في المال ذي الروح.

أما ما لا روح فيه فالظاهر أنه لا خلاف في عدم وجوب عمارة العقار ونحوه بزرع أو غرس أو غيرهما ، بل في القواعد « ولو ملك أرضا لم يكره له ترك زراعتها » لكن في المسالك الجزم بالكراهة إذا أدى إلى الخراب ، بل في كشف اللثام أنه قد يحرم إذا أضر بها الترك للتضييع ، وفيه منع حرمة مثل هذا التضييع بل وكراهته بالخصوص ، نعم لو ملك زرعا أو شجرا أو نحوهما مما يحتاج إلى السقي ففي القواعد‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب أحكام الدواب الحديث ٣ من كتاب الحج.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست