responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 393

لأنه يستقر بالإنفاق ، وفيه منع وجوب النفقة عليه بعد فرض عدم قدرته للحجر عليه بالنسبة إلى ذلك ، ويأتي تمام الكلام فيه في محله إنشاء الله فتأمل جيدا ، والله العالم.

ويجوز له أن يخارج المملوك بأن يضرب عليه ضريبة في كل يوم أو مدة يؤديها له ويجعل الفاضل له إذا رضي بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى‌

صحيح عمر بن يزيد [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة ، قال : فقال : إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك. ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها لم يسألهم عما سواها؟ قلت : فللمملوك أن يتصدق بما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده ، قال : نعم ، وأجر ذلك له ، قلت : فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء العتق؟ فقال : يذهب فيتولى من أحب ، إذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت : أليس قد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الولاء لمن أعتق؟ فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فان ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه ذلك ، ويكون مولاه ويرثه؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لا يرث عبد حرا ».

ف لا إشكال حينئذ في أصل المخارجة التي يمكن وفاء العمومات بها أيضا ، خصوصا بعد أن كان حكمها من غير خلاف يعرف فيه أنه إن فضل قدر كفايته وكله إليه وإلا كان على المولى التمام وأنه لا يجوز أن يضرب عليه ما يقصر كسبه عنه ، ولا ما لا يفضل معه قدر نفقته إلا إذا قام بها المولى وأنه إن زاد على النفقة والضريبة كان مبرة من السيد إلى عبده ، وأنه كما لا تلزم ابتداء لا تلزم استدامة ، نعم لو قلنا بلزومها ولزوم دوام بذل السيد لتلك الزيادة على وجه لا يجوز‌


[١] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ١ من كتاب التجارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست