أكثروا فيها من
الاحتمالات ، بل لم يدعوا وجها يمكن القول به إلا قال به بعضهم ، فعن ابن عباس أن
المراد به وارث الأب ، وعن الحسن وقتادة وأبي مسلم والقاضي وغيرهم وارث الولد ،
وهؤلاء اختلفوا ، فعن عمر والحسن ومجاهد وعطاء وسفيان وإبراهيم أنه العصبات دون
الأم وإخوة الأم ، وعن قتادة وابن أبي ليلى مطلق وارثه من الرجال والنساء على قدر
النصيب من الميراث ، وعن أبي حنيفة وأصحابه أنه الوارث ممن كان ذا رحم محرم دون
غيرهم من ابن العم والمولى ، وعن بعضهم أن المراد بالوارث الباقي من الأبوين ، وعن
مالك والشافعي أن المراد به الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى ، على معنى أن
أجرة رضاعه فيما له الذي ورثه من أبيه إن كان له مال ، وإلا أجبرت الأم على رضاعه.
بل اختلفوا في
المراد بمثل ذلك ، فقيل : إنه النفقة والكسوة ، وقيل ترك الإضرار ، وقيل منهما كما
عن أكثر أهل العلم ، وفي الصافي عن العياشي عن الباقر عليهالسلام[١] أنه سئل عنه أى
قوله ( وَعَلَى الْوارِثِ ) فقال : « النفقة
على الوارث مثل ما على الوالد » وعن الصادق عليهالسلام[٢] أنه سئل عنه ، فقال : « لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة ،
فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان عبد لهم عنده شيء فلا ينبغي أن
يقتر عليه » وفي الكافي عنه عليهالسلام[٣] في قوله تعالى : ( وَعَلَى الْوارِثِ ) إلى آخره « إنه
نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين
كاملين» إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتب العامة والخاصة مما يقتضي إجمال الآية ،
أو إرادة غير ما نحن فيه ، أو ما ذكرناه مما هو موافق لما سمعت من النص والفتوى ،
فلا وجه للاستدلال بل لا ينبغي حتى على الاستحباب الذي يتسامح فيه ، كما وقع من
بعضهم ، نعم لا بأس
[١] و (٢) الوسائل
الباب ـ ١٢ ـ من أبواب النفقات الحديث ٣ عن أحدهما عليهماالسلام.
[٣] الوسائل الباب ـ
٧٠ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٣ راجع الكافي ج ٦ ص ٤١.