سيد المدارك من
الميل إلى العمل بمضمون الصحيح [١] السابق المتضمن لوجوب الإنفاق على الوارث الصغير.
ضرورة عدم
الالتفات إلى أمثال ذلك بعد استقرار الكلمة في الأعصار المتعددة على عدم الوجوب ،
وبعد ما سمعت من الأدلة المعتضدة بما يشعر به مرسل زكريا المروي [٢] عن الخصال عن أبي
عبد الله عليهالسلام « من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبناه من النار باذن الله » وبالمروي
من تفسير العسكري عليهالسلام[٣] لقوله تعالى [٤]( وَمِمّا رَزَقْناهُمْ
يُنْفِقُونَ ) من الصدقات والزكاة والحقوق اللازمات ـ إلى أن قال ـ :
وذوي الأرحام القريبات والإباء والأمهات وكالنفقات المستحبة على من لم يكن فرض
عليهم النفقة وسائر القرابات » وبعد معروفية القول المزبور لابن أبى ليلى الذي هو
من الذين جعل الله الرشد في خلافهم ، مستدلا عليه بقوله تعالى [٥]( وَعَلَى
الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) بناء على أن المراد منه وعلى الوارث للصبي ، وفيه أنه خلاف
الظاهر ، بل المراد به الكناية عن الصبي الرضيع ، أى عليه في ماله الذي ورثه من
أبيه مثل ما كان على أبيه من الإنفاق بالمعروف على أمه ، كما أشار إليه في المروي
عن أمير المؤمنين عليهالسلام[٦] « أنه قضى في رجل توفي وترك صبيا واسترضع له أن أجر رضاع
الصبي مما يرث من أبيه وأمه » أو المراد به الباقي ، نحو قوله عليهالسلام[٧] « واجعلهما
الوارثين مني » أي الباقين فيكون المعنى : وعلى الباقي من الأبوين مثل ذلك.
وعلى كل حال فلا
ريب في عدم ظهور الآية فيما ذكره ، خصوصا بعد ما
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب النفقات الحديث ٩.
[٢] و (٣) الوسائل
الباب ـ ١٢ ـ من أبواب النفقات الحديث ١ ـ ٢