responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 366

النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : معي دينار فقال : أنفقه على نفسك ، فقال : معي آخر ، فقال : أنفقه على ولدك ، فقال : معي آخر ، فقال : أنفقه على أهلك ، فقال : معي آخر ، فقال : أنفقه على خادمك ، فقال : معي آخر ، فقال : أنفقه في سبيل الله » ‌فقدم نفقة الولد على الأهل كما قدم نفقة النفس عليه ، إلا أن الجميع كما ترى ، خصوصا بعد كون الخبر من غير طرقنا ومحتملا للإنفاق على وجه التبرع توسعا في النفقة ، كما يومئ إليه ما في آخره الذي لم يعلم وجوبه ، والله العالم.

( وأما القول )

في نفقة الأقارب فتفصيل البحث وتمام الكلام فيه يكون فيمن ينفق عليه وكيفية الإنفاق واللواحق.

أما الأول ف تجب أي النفقة على الأبوين والأولاد إجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين ونصوصا مستفيضة أو متواترة ، قال حريز [١] : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ فقال : الوالدان والولد والزوجة » ونحوه صحيح الحلبي [٢] لكن مع زيادة « والوارث الصغير ، يعني الأخ وابن الأخ وغيره » ‌قال محمد بن مسلم [٣] : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال : الوالدان والولد والزوجة ».

وفي مرسل جميل [٤] عن أحدهما عليهما‌السلام « لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد ، قلت لجميل : فالمرأة؟ قال : روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن ابن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما عليهما‌السلام أنه إذا كساها ما يواري عورتها وأطعمها‌


[١] و (٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب النفقات الحديث ٣ ـ ٥

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النفقات الحديث ٩. راجع الفقيه ج ٣ ص ٥٩ الرقم ٢٠٩.

[٤] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النفقات الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست