النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : معي دينار
فقال : أنفقه على نفسك ، فقال : معي آخر ، فقال : أنفقه على ولدك ، فقال : معي آخر
، فقال : أنفقه على أهلك ، فقال : معي آخر ، فقال : أنفقه على خادمك ، فقال : معي
آخر ، فقال : أنفقه في سبيل الله » فقدم نفقة الولد على الأهل كما قدم نفقة النفس
عليه ، إلا أن الجميع كما ترى ، خصوصا بعد كون الخبر من غير طرقنا ومحتملا للإنفاق
على وجه التبرع توسعا في النفقة ، كما يومئ إليه ما في آخره الذي لم يعلم وجوبه ،
والله العالم.
( وأما
القول )
في نفقة الأقارب
فتفصيل البحث وتمام الكلام فيه يكون فيمن ينفق عليه وكيفية الإنفاق واللواحق.
أما الأول ف تجب
أي النفقة على الأبوين والأولاد إجماعا من المسلمين فضلا عن المؤمنين ونصوصا
مستفيضة أو متواترة ، قال حريز [١] : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ فقال : الوالدان
والولد والزوجة » ونحوه صحيح الحلبي [٢] لكن مع زيادة « والوارث الصغير ، يعني الأخ وابن الأخ
وغيره » قال محمد بن مسلم [٣] : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال : الوالدان
والولد والزوجة ».
وفي مرسل جميل [٤] عن أحدهما عليهماالسلام « لا يجبر الرجل
إلا على نفقة الأبوين والولد ، قلت لجميل : فالمرأة؟ قال : روى بعض أصحابنا وهو
عنبسة بن ابن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما عليهماالسلام أنه إذا كساها ما يواري عورتها وأطعمها
[١] و (٣) الوسائل
الباب ـ ١١ ـ من أبواب النفقات الحديث ٣ ـ ٥
[٢] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب النفقات الحديث ٩. راجع الفقيه ج ٣ ص ٥٩ الرقم ٢٠٩.
[٤] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب النفقات الحديث ٤.